حجم الخط:

الأنشطة التعليمية

النشاط الأول

هدف النشاط

يبين المراد بالعام المحفوظ.

نوع النشاط

شفهي.

المطلوب في النشاط

ما وجه اعتبار حديث: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" بأنه عامٌّ محفوظٌ؟

أسلوب التنفيذ

الحوار، والمناقشة.

نوع المهارة

الملاحظة.

إجابة النشاط

لأنه لم يدخله التخصيص، فهو باقٍ على عمومه، وهذا هو المسمى بـ (العام المحفوظ)، بخلاف ما دخله التخصيص فهو (العام المخصوص).

النشاط الثاني

هدف النشاط

يبحث عن ترجيح اعتبار طريق: ما قلّت مخصصاته على ما كثرت مخصصاته.

نوع النشاط

فردي.

المطلوب في النشاط

أشار المؤلف إلى قول الشنقيطي في الطريق الثالث، في كتابه (دفع إيهام الاضطراب)، فابحث عنه.

أسلوب التنفيذ

من خلال البحث في كتاب (دفع إيهام الاضطراب).

نوع المهارة

البحث.

إجابة النشاط

قال مقيده -عفا الله عنه-: "الذي يظهر -والله تعالى أعلم-، أن لعموم كل من الآيتين مرجحًا، وأن مرجح آية التحليل أقوى وأحق بالاعتبار، أما آية التحليل فيرجح عمومها بأمرين:

الأول: أنها أقل تخصيصًا، وآية التحريم أكثر تخصيصًا؛ لأن الشافعي ومن وافقه خصصوها بما ذبح لغير الله، وخصصها الجمهور بما تركت فيه التسمية عمدًا، قائلين: إن تركها نسيانًا لا أثر له، وآية التحليل ليس فيها من التخصيص غير صورة النزاع إلا تخصيص واحد، وهو ما قدمنا من أنها مخصوصة بما لم يذكر عليه اسم غير الله على القول الصحيح.

وقد تقرر في الأصول أن الأقل تخصيصًا مقدم على الأكثر تخصيصًا، كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلًا مقدم على ما دخله، وعلى هذا جمهور الأصوليين.

من كتاب: (دفع إيهام الاضطراب ص: 75-76).

النشاط الثالث

هدف النشاط

يوضح التفصيل في طريق: ترجيح المثبِت على النافي.

نوع النشاط

شفهي.

المطلوب في النشاط

أشار المؤلف إلى التفصيل في طريق: ترجيح المثبِت على النافي،

وضح ذلك بمثال.

أسلوب التنفيذ

الحوار، والمناقشة.

نوع المهارة

الفهم.

إجابة النشاط

قال المِرْدَاوي في "التحبير" (7/4189) وهو يشرح هذه الحالة:

" ومعنى استناد النفي إلى علم بالعدم أن يقول الراوي: أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُصَلِّ في البيت؛ لأنني كنت معه فيه، ولم يغب عن نظري طرفة عين فيه، ولم أره صلى فيه، أو قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يُصَلِّ فيه، أو قال: أعلم ان فلانًا لم يقتل زيدًا؛ لأنني رأيت زيدًا حيًّا بعد موت فلان، أو بعد الزمن الذي أخبرني الجاني أنه قتله فيه، فهذا يقبل؛ لاستناده إلى مدرك علمي، ويستوي هو والإثبات، فيتعارضان، ويطلب المرجح من خارج." اهـ.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة