| الأداة الأولى | |||||||||||
| أسلوب التقويم | تحريري | ||||||||||
| زمن تنفيذه | 4 دقائق | ||||||||||
| أسلوب التنفيذ | جماعي | ||||||||||
| الهدف الذي يقيسه | يوضِّح الألفاظ الغريبة في أحاديث الدرس. | ||||||||||
| الأدوات والأسئلة | بالتعاون مع زملائك، وضِّحوا معاني ما يلي:
| ||||||||||
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة |
| ||||||||||
| الأداة الثانية | |
| أسلوب التقويم | شفهي (الأسرع إجابةً) |
| زمن تنفيذه | دقيقتان |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يستنتج من حديث ابن عباس أصلًا قي القضاء والأحكام. |
| الأدوات والأسئلة | استنتج من حديث ابن عباس أصلًا قي القضاء والأحكام. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | الأصل منه في القضاء: أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. |
| الأداة الثالثة | |
| أسلوب التقويم | شفهي (يُكتفَى بثلاثة طلاب) |
| زمن تنفيذه | 3 دقائق |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يبيِّن ما يفعله القاضي إذا انعدمت البينات أو تعارضت. |
| الأدوات والأسئلة | بيِّن ما يفعله القاضي إذا انعدمت البينات أو تعارضت. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | إذا انعدمت البينات أو تعارضت واستعد جميع المدَّعين لليمين، فإنه يقرع بينهم، فأيهم خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادَّعى. |
| الأداة الرابعة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يستدلُّ على غلظ عقوبة اليمين الكاذبة التي يؤكل بها أموال الناس. |
| الأدوات والأسئلة | استدلَّ على غلظ عقوبة اليمين الكاذبة التي يؤكل بها أموال الناس. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | يدل لذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ». |
| الأداة الخامسة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يلخِّص أقوال العلماء في مشروعيَّة التغليظ في اليمين. |
| الأدوات والأسئلة | من خلال قراءتك الدرس، لخِّص أقوال العلماء في مشروعيَّة التغليظ في اليمين. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | الإجابة مفتوحة. والمادة العلمية موجودة في الكتاب المقرَّر. ج/2 ص/ 619. |