| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يمثِّل لذوي الأرحام الذين لا يرثون لا بفرض ولا تعصيب. |
| نوع النشاط | تحريري |
| المطلوب في النشاط | مثِّل لقرابة من ذوي الأرحام وليسوا من العصبة ولا الورثة بالفرض. |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| نوع المهارة | الطلاقة |
| إجابة النشاط | الخال، ابن الخال، ابن البنت، ابن الخالة، ابن العمة، ابن الأخت. |
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يمثِّل لحالات الورثة مع الحمل. |
| نوع النشاط | تحريري |
| المطلوب في النشاط | أورد المؤلف في الدلالة الثانية من دلالات أحاديث أحكام الفرائض حالات الورثة إذا كان معهم حمل، مثِّل للحالات الثلاث. |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| نوع المهارة | الطلاقة والتطبيق |
| إجابة النشاط | 1. مَن لا يُنقصه الحمل، فيُعطى كل ميراثه، ومثال ذلك: هلك هالك عن زوجة حامل وابن؛ فللزوجة الثمن على أي حال كان الحمل. 2. مَن يُنقصه الحمل، فيُعطى النصيب الأقل من ميراثه، ومثال ذلك: هلك هالك عن زوجة حامل وأب؛ فللزوجة الربع لو كان الحمل ميتا، ولها الثمن لو خرج حيا، فتُعطى الثمن. 3. مَن يُسقطه الحمل، فلا يُعطى شيئًا، ومثاله: هلك هالك عن زوجة حامل وأخ؛ فليس للأخ شيء لو كان الحمل ذكرًا. |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يستدلَّ من أحاديث الدرس لقاعدة "من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه". |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | قاعدة "من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه". - أي الأحاديث يدلُّ على هذه القاعدة؟ |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| نوع المهارة | الاستدلال |
| إجابة النشاط | حديث عمرو بن شعيب: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ». |