| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يُبرز متى تكون فترة الإحداد غير مقيَّدة بالأربعة أشهر وعشرة أيام. |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | متى تكون فترة الإحداد غير مقيَّدة بالأربعة أشهر وعشرة أيام؟ |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| نوع المهارة | مراعاة جميع العوامل |
| إجابة النشاط | عِدَّة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام، مائة وثلاثون يومًا، إذا كانت غير حامل، أما الحامل؛ فعدتها وضع الحمل قال تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4]، فلو مات اليوم وولدت غدًا خرجت من العِدَّة، ولو حملت ثم مات بقيت في عِدَّتها وإحدادها حتى تضع حملها. |
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يكشف عن الحقوق المرتبطة بالعِدَّة. |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | في العِدَّة أربعة حقوق، بَيِّنْها. |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| نوع المهارة | كشف الحقائق |
| إجابة النشاط | حق الله الذي أوجبه، وحق الزوج، وحق الزوجة، وحق الولد. |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يلتمس الحكمة من كون عِدَّة المتوفَّى عنها أربعة أشهر وعشرًا. |
| نوع النشاط | تحريري. |
| المطلوب في النشاط | التمس الحكمة من كون عِدَّة المتوفَّى عنها أربعة أشهر وعشرًا. |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| نوع المهارة | البحث. |
| إجابة النشاط | قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: "وقد ذكر سعيد بن المسيب، وأبو العالية وغيرهما، أن الحكمة في جعل عِدَّة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، لاحتمال اشتمال الرحم على حمل، فإذا انتُظر به هذه المدة، ظهر إن كان موجودًا، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما: «إِنَّ أَحَدَكُمْ ليُجمع خَلقُه فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ» فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر، والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه، والله أعلم. قال سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب، ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح، وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: لِمَ صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيه الروح، رواهما ابن جرير" انتهى. وقال الشوكاني رحمه الله في "فتح القدير": "ووجه الحكمة في جعل العِدَّة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة أشهر، والأنثى لأربعة، فزاد الله سبحانه على ذلك عشرًا، لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلًا ولا تتأخر عن هذا الأجل" انتهى. وينظر: زاد المسير لابن الجوزي (1/275)، إعلام الموقعين (2/52). |