| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يردُّ على شبهة كون نِصَاب القطع ربع دينار، وديتها 500 دينار. |
| نوع النشاط | تحريري |
| المطلوب في النشاط | ذكروا أن أبا العلاء المعري، لما قدم بغداد، اشتهر عنه أنه أورد إشكالا في جعل نصاب السرقة ربع دينار، ونظم في ذلك شعرًا دل على جهله، وقِلَّة عقله فقال: يَدٌ بِخَمْسِ مِئِينَ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبُعِ تَناقُضٌ مَا لَنَا إِلَّا السُّكُوتُ لَهُ وَأَنْ نَعُوذَ بِمَولَانَا مِنَ النَّارِ - كيف تجيب عن شبهة أبي العلاء؟ |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| نوع المهارة | كشف المغالطات |
| إجابة النشاط | لما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه العلماء فهرب منهم. وقد أجابه الناس في ذلك، فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي، رحمه الله، أنه قال: لمَّا كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. وردَّ عليه علم الدين السخاوي بقوله: عِزُّ الْأَمَانَةِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصَهَا ذُلُّ الْخِيَانَةِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإنه في باب الجنايات ناسب أن تُعظَّم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يُجنَى عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. |
|
|
|
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يُبيِّن الحقين المترتبين على السارق. |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | السارق عليه حقان، بيِّنْهما. |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| نوع المهارة | كشف الحقائق |
| إجابة النشاط | الحق الأول: الحق العام، وهو حق الله، بقطع يد السارق، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. الحق الثاني: الحق الخاص، وهو عين المسروق، فيرده إن كان موجودًا باتفاق الأئمة الأربعة، وإن كان تالفًا ففيه خلاف، والراجح مذهب الشافعي وأحمد أن عليه مثله أو قيمته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ». |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يصوغ ضابطًا للحِرز. |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | أورد المؤلف اتفاق فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى على اشتراط الحِرز في وجوب القطع، صُغْ ضابطًا للحِرز. |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| نوع المهارة | المرونة والطلاقة |
| إجابة النشاط | كلُّ ما لا يُعدُّ صاحبُ المال في العادة مضيِّعًا لماله بوضعه فيه. |