حجم الخط:

الأنشطة التعليمية

النشاط الأول

هدف النشاط

يقارن بين أنواع الكفار من حيث تعريفهم وأحكامهم.

نوع النشاط

تحريري

المطلوب في النشاط

قارن بين أنواع الكفار من حيث تعريفهم وأحكامهم.

أسلوب التنفيذ

فردي

نوع المهارة

المقارنة وكشف الفروق

إجابة النشاط

الكفار على أربعة أقسام:

ذميون، ومعاهدون، ومستأمنون، وحربيون.

فالذمي: هو مَن أقام بدار الإسلام إقامة دائمة بأمان مؤبَّد.

والعهد: هو عقد بين المسلمين وأهل الحرب على ترك القتال مدَّةً معلومة.

والمعاهَدون: هم أهل البلد المتعاقد معهم.

وأهل الحرب: هم أهل بلاد الكفر التي لم يجرِ بينهم وبين المسلمين عهد.

وأما المستأمن: فهو الحربي الذي يدخل دار الإسلام بأمانٍ مؤقت لأمرٍ يقتضيه. (الدر النقي لابن عبد الهادي 1/290، المبدع (3/313، 398)، كشاف القناع (3/100).

فالفرق بين الحربي والمعاهد أن الحربي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا صلح، بخلاف المعاهد.

والفرق بين الذمي والمستأمن أن الذمي هو من يقيم إقامة دائمة بأمان مؤبد، أما المستأمن فحربي دخل بلاد الإسلام لغرض متى انتهى ذلك الغرض خرج لبلده.

والمعاهد والذمي والمستأمن جميعهم معصومو الدم، لا يجوز الاعتداء عليهم ولا التعرُّض لهم. قال تعالى: ﴿ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ [التوبة: 4].

وعن عبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما- مرفوعًا: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» أخرجه البخاري (3166).

وقد عاهد النبي – صلى الله عليه وسلم - أصنافًا من المشركين كبني قريظة وبني النضير، وهادن قريشًا في الحديبية على ترك القتال عشر سنين، وأن من جاء من قريش مسلمًا رده النبي إليهم. وهذا كله معلوم في كتب السنة والسيرة.

أما الحربيون فجواز قتلهم ليس على الإطلاق، بل منهم من يجوز قتله، ومنهم من لا يجوز قتله إلا إذا قاتل بنفسه أو برأيه.

فكل حربي بنيته صالحة للقتال فهو من المقاتلة، سواء باشر القتال ضد المسلمين أو ساعد على قتالهم بماله أو رأيه أو مشاعره.

وأما مَن ليست بنيته صالحةً للقتال كالنساء والصبيان والشيوخ والمعاقين ونحوهم ممن لا يعين على القتال بنفس ولا رأي، فإنه لا يُقتل؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، كما في الحديث المتفق عليه عند البخاري (3015) ومسلم (1744) من حديث عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- إلا إذا أعانوا الكفار على القتال، أو تترَّسوا بهم، أو لم يمكن التمييز بينهم. لحديث الصعب بن جثامة – رضي الله عنه - «أن النبي –صلى الله عليه وسلم- سئل عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ». متفق عليه عند البخاري (3021)، ومسلم (1745).

فتلخص أن الذمي والمعاهد والمستأمن لا يُقتلون. وأما الحربي فمن كان من أهل القتال جاز قتله، ومن لم يكن من أهل القتال فلا يجوز قتله إلا تبعًا.

النشاط الثاني

هدف النشاط

يورد حديثًا في التهديد لمن قتل معاهدًا.

نوع النشاط

شفهي

المطلوب في النشاط

هناك من يتساهل في سوء التعامل مع الكافر المعاهد حتى قد يصل به إلى إهدار دمه وقتله.

- أورد حديثًا يتضمن تهديدًا لمن قتل معاهدًا.

أسلوب التنفيذ

جماعي

نوع المهارة

الاستدلال

إجابة النشاط

قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ - أي لم يَشُمَّها - رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» رواه البخاري.

النشاط الثالث

هدف النشاط

يوجِّه نصيحة لمن يستقدم عِمالة إلى جزيرة العرب.

نوع النشاط

شفهي

المطلوب في النشاط

يتساءل أحمد بعدما علم بحديث إخراج المشركين من جزيرة العرب، عن استقدام عِمالة له، وهو يسكن في الخليج.

- وجِّه نصيحة لأحمد في تساؤله هذا.

أسلوب التنفيذ

الطلاقة

نوع المهارة

فردي

إجابة النشاط

يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة، لا من النصارى، ولا من غير النصارى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة، وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من هذه الجزيرة، وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج، كل هذه الدول داخلة في الجزيرة العربية، فالواجب ألا يُقرَّ فيها الكفرة من اليهود، والنصارى، والبوذيين، والشيوعيين، والوثنيين، وجميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة ولا استقدامه إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر، كالضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده ممن تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن ودول الخليج.

أما استقدامهم ليقيموا بها فلا يجوز، بل يجب أن يُكتفَى بالمسلمين في كل مكان، وأن تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف للمسلمين، وأن ينتقي من المسلمين من يعرف بالاستقامة والقوة على القيام بالأعمال حسب الطاقة والإمكان، وأن يختار أيضًا من المسلمين من هم أبعد عن البِدع والمعاصي الظاهرة، وأن لا يستخدم إلا من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها، هذا هو الواجب، لكن من ابتُلي باستقدام أحد من هؤلاء الكفرة كالنصارى وغيرهم فإن عليه أن يبادر بالتخلص منهم وردهم إلى بلادهم بأسرع وقت" انتهى.

"فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (6/454).

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة