حجم الخط:

محتوى الدرس (59)

المبحث الثالث: ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار مما لا يدخل في الولاء المحرم:

[مدخل]

بعد أن بينت حكم الولاء والبراء، ومظاهر كل منهما، أحببت أن أبين بعض الأمور التي لا تدخل في الولاء المحرم، والتي يجوز أو يستحب التعامل بها مع الكفار، وأن أذكر أيضاً ما يجب لهم على المسلم. وقبل أن أبين هذه الأمور ينبغي أن يعلم أن الكفار ينقسمون إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: المعاهدون: وهم الذين يسكنون في بلادهم، وبينهم وبين المسلمين عهد وصلح وهدنة، وذلك ككفّار قريش وقت صلح الحديبية[1]، وككفار الدول الكافرة في عصرنا هذا التي بينها وبين الحاكم المسلم الذي يخضع المسلم لسلطانه عهود وسفارات، فيجوز أن يصالح المسلمون الكفار على السلم وترك الحرب إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، قال الله تعالى: ﴿ ۞ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ٦١ [الأنفال: 61][2].

القسم الثاني: الذِّمِّيون: وهم الكفار الذين يسكنون بلاد المسلمين وصالحهم المسلمون على أن يدفعوا للمسلمين الجزية[3].

فيجوز السماح للكافر الموجود أصلاً في بلاد المسلمين أو في بلاد يحكمها المسلمون بالاستمرار في سكنى بلاد المسلمين سوى جزيرة العرب كما سيأتي وذلك في حال دفعهم الجزية للمسلمين، قال الله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿ ٢٩ [التوبة: 29].

القسم الثالث: المستأمنون. وهم الذين يدخلون بلاد المسلمين بأمان من ولي الأمر أو من أحد من المسلمين.

فيجوز السماح للمشرك بدخول بلاد المسلمين والإقامة فيها فترة مؤقتة للتجارة أو للعمل ونحوهما إذا أمن شرهم وضررهم على المسلمين، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٦ [التوبة: 6]، وهذا الأمان يعرف الآن بـ«تأشيرة الدخول» [4].

ويستثنى من ذلك جزيرة العرب، فلا يجوز دخولهم لها إلا للحاجة، ولا يسمح لهم بالاستيطان فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم عند موته «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» رواه البخاري ومسلم[5]، لكن إن كانت هناك حاجة تدعو إلى دخولهم لهذه الجزيرة فلا بأس[6]، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على البقاء فيها للعمل للحاجة لعملهم فيها، ثم أجلاهم عمر - رضي الله عنه - لما زالت الحاجة إليهم[7]، وعليه فلا يجوز استقدامهم إلى جزيرة العرب كعمال أو خدم أو سائقين أو غيرهم مع وجود من يقوم بعملهم من المسلمين[8].

القسم الرابع: الحربيون: وهم من عدا الأصناف الثلاثة السابقة من الكفــار[9].

فهؤلاء يشرع للمسلمين جهادهم وقتالهم بحسب الاستطاعة[10]، قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿ ٩١ [النساء: 91].

أما الأمور التي تجب للكفار غير الحربيين على المسلمين فمن أهمها:

1- حماية أهل الذمة والمستأمنين ما داموا في بلاد الإسلام، وحماية المستأمن إذا خرج من بلاد المسلمين حتى يصل إلى بلد يأمن فيه[11]، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٦ [التوبة: 6].

2- العدل عند الحكم فيهم وعند الحكم بينهم وبين المسلمين وبين بعضهم بعضاً عند وجودهم تحت حكم المسلمين[12]، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٨ [المائدة: 8]، ومعنى الآية: لا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا عند الحكم فيهم أو بينهم وبين غيرهم، بل اعدلوا، فإن العدل أقرب إلى تقوى الله تعالى[13]، والعدل إنما يكون بالحكم بما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

3- دعوتهم إلى الإسلام، فإن دعوة الكفار فرض كفاية على المسلمين، وذلك لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ولإخراجهم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق جل وعلا، وإن زار أو عاد المسلم كافراً من أجل دعوته فحسن[14]، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً يهودياً في مرضه، ودعاه إلى الدخول في الإسلام، فأسلم. رواه البخاري[15].

4- يحرم إكراه اليهود والنصارى والمجوس على تغيير أديانهم، قال الله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ [البقرة: 256][16].

5- يحرم على المسلم أن يعتدي على أحد من الكفار غير الحربيين في بدنه بضرب أو قتل أو غيرهما[17]، فقد روى البخاري عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما»[18]، وثبت عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "من قتل معاهدا في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة" [19].

6- يحرم على المسلم أن يغش أحداً من الكفار غير الحربيين في البيع أو الشراء، أو أن يأخذ شيئاً من أموالهم بغير حق، ويجب عليه أن يؤدي إليهم أماناتهم[20]، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا من ظلم معاهداً، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة»[21].

7- يحرم على المسلم أن يسيء إلى أحد من الكفار غير الحربيين بالقول، ويحرم الكذب عليهم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا [البقرة: 83][22]، بل ينبغي له أن يلين القول لهم، وأن يخاطبهم بكل ما هو من مكارم الأخلاق مما ليس فيه إظهار للمودة وليس فيه تذلل لهم ولا إيثار من المسلم لهم على نفسه[23].

8- يجب إحسان الجوار لمن كان له جار من الكفار غير الحربيين بكف الأذى عنه، ويستحب أن يحسن إليه بالصدقة عليه إن كان فقيراً، وأن يهدي إليه، وأن ينصح له فيما ينفعه[24] لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه». متفق عليه[25].

9- يجب على المسلم أن يرد السلام على الكافر، فإذا سلم على المسلم بقول: «السلام عليكم» وجب على المسلم أن يرد عليه بقوله: «وعليكم» فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم». متفق عليه[26]. لكن لا يجوز أن يبدأ الكافر بالسلام عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام». رواه مسلم[27].

ويجوز للمسلم أن يتلطف بالكافر، فيناديه بكنيته، ويسأله عن حاله وحال أولاده، ويهنئه بمولود ونحوه، ويبدأه بالتحية ك«أهلاً» ونحوها إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، كترغيبه في الإسلام، وإيناسه بذلك ليقبل الدعوة إلى الإسلام ويستمع لها[28]، أو كان في ذلك مصلحة للمسلم بدفع ضرر عنه أو جلب مصلحة مباحة له، ونحو ذلك[29].

كما يجوز للمسلم أن يعزِّي الكافر في ميِّته إذا رأى مصلحة شرعية في ذلك، لكن لا يدعو لميّتهم بالمغفرة؛ لأنه لا يجوز الدعاء لموتى الكفار بالرحمة والمغفرة[30].

وعلى وجه العموم فإنه يجوز للمسلم أن يتلطف بالكافر بالقول وبالفعل الذي ليس فيه إهانة للمسلم عند وجود مصلحة شرعية في ذلك[31].

ويدل على جواز ذلك قوله تعالى: ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿ ٢٨ [آل عمران: 28]، والتقيَّة إظهار الموالاة مع إبطان البغض والعداوة لهم[32]، وعليه فيحرم أن يتكلم معهم بكلام يقصد به الموادة لهم - أي كسب محبتهم - من غير تحقيق مصلحة شرعية[33].