| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ يكتفى بطالبين. |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يشرح تعريف الوقف (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة). |
| الأدوات والأسئلة: | اشرح تعريف الوقف (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة). |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | أي: تُمنع العين الموقوفة من البيعِ والهبة والميراث ونحو ذلك، والانتفاع من غلتها وثمرتها وأرباحها ممن أُوقفت عليه. |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ يكتفى بأسرع إجابة. |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على مشروعية الوقف. |
| الأدوات والأسئلة: | استدل على مشروعية الوقف. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | قول النبي ﷺ لعمر لمَ استشارَهُ في أرضٍ أصابها بخيبر ما يصنع بها؟ قال: "إن شئتَ حبست أصلها وتصدقت بها". |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ يكتفى بطالبين. |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يمثل على أبوابٍ من البِرِّ يمكن الوقف عليها. |
| الأدوات والأسئلة: | مثل على أبواب من البِرِّ يمكن الوقف عليها. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | 1. النفقة على الفقراء، والمرضى. 2. تعليم العلم النافع. 3. تعبيد الطرق. 4. بناء المستشفيات لمرضى المسلمين. 5. بناء المساجد. 6. تزويج الأيامى... ونحو ذلك. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستنتج أحوالًا للوقف تختلف فيها أحكامه. |
| الأدوات والأسئلة: | استنتج أحوالًا للوقف تختلف فيها أحكامه. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | - إذا كان على جهة مشروعة كان مستحبًّا. - وإذا نذرها لإنسان كانوا جبًا بالنذر. - وإذا كان فيه حيفٌ أو وقفٌ على معصية كان حرامًا. - وإذا كان فيه تضييق على الورثة كان مكروهًا. |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | ثلاث دقائق. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يفرق بين الوقْفِ والصدقة. |
| الأدوات والأسئلة: | بالتعاون مع زملائك؛ فرقوا بين الوقفِ والصدقة. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | الفرق بين الصدقةِ والوقف: - أن الصدقةَ تبرُّعٌ كاملٌ للمتصدق عليه، فيمكنه الانتفاع بريع الصدقة، كما يمكنه أن يتصرف في أصلها بالبيع والهبة. - أما الوقفٌ فهو انتفاعٌ بغلته فقط، ولا يمكن أن يبيعَ أصلهُ أو يهبه ونحو ذلك. |