حجم الخط:

الأنشطة التعليمية

النشاط الأول:

هدف النشاط:

يمايزُ بين من وجبَ عليهم الحج ومن لا يجب عليهم.

نوع النشاط:

تحريري.

المطلوب في النشاط:

بين الحكم فيما يلي:

م

المسألة:

الحكم:

1

رجل فقير مات ولم يحج.

2

رجل غني وقادر ببدنه ولم يحصل على تصريح للحج.

3

امرأة حجت وهي صغيرة.

4

عائلة لديها خادم مسلم لم يحج.

5

امرأة غنِية وقادرة ببدنها ومحرمها طفل صغير.

6

غني معاق عن الحركة ولم يحج.

أسلوب التنفيذ:

ثنائي.

نوع المهارة:

التركيب.

إجابة النشاط:

م

المسألة:

الحكم:

1

رجل فقير مات ولم يحج.

لا شيء عليه.

2

رجل غني وقادر ببدنه ولم يحصل على تصريح للحج.

ينتظر حتى يحصل عليه.

3

امرأة حجت وهي صغيرة.

يجب عليها أن تحج.

4

عائلة لديها خادم مسلم لم يحج.

يجب عليه الحج إذا قدر.

5

امرأة غنِية وقادرة ببدنها ومحرمها طفل صغير.

تنتظر حتى يكبر.

6

غني معاق عن الحركة ولم يحج.

ينيب غيره عنه.

النشاط الثاني:

هدف النشاط:

يعطي حكما على من يجب عليه الحج.

نوع النشاط:

شفهي.

المطلوب في النشاط:

رجل غنيٌّ بماله ومتعافٍ ببدنه، ولم يحج، ومات وهو غير آثم، فكيف ذلك؟

أسلوب التنفيذ:

فردي.

نوع المهارة:

التركيب والتقويم.

إجابة النشاط:

أسلمَ في شهر محرم وماتَ في شهر شوال.

النشاط الثالث:

هدف النشاط:

يعطي حكما لمكيٍّ يحج عن آفاقي.

نوع النشاط:

شفهي.

المطلوب في النشاط:

محمود يسكن في مصر، ولا يقدر على الحج؛ لمرض مزمن، فأناب زيدا -وهو من أهل مكة- أن يحجَّ عنه متمتعًا.

فهل على زيد -وهو من أهل مكة- أن يطوفَ طواف القدوم وأن يذبح هدي التمتع وأن يطوف طواف الوداع في حجه عن محمود المصري؟

أسلوب التنفيذ:

فردي.

نوع المهارة:

التركيب.

إجابة النشاط:

ليس عليه ذلك؛ لأنه من أهل مكة؛ وأهل مكة ليس عليهم فعل هذا. وهذه فتوى للشيخ سليمان الماجد: 16390 منشورةٌ في موقعه على الشبكة.

س: شخص من سكان الحرم، هل يجب عليه الهدي وطواف الوداع إذا حج عن شخص آخر آفاقي؟ أفتونا مأجورين.

ج: الحمد لله أما بعد... إذا وَكل الآفاقيُّ مكيًّا يعلم أنه مكيٌّ فإن الوكيل يأتي بالمناسك على أنه مكي؛ لأن هذا هو الأصل في حقه؛ وذلك ما لم يشترط عليه الموكل أن يحرم من الميقات وأن يأتي بدم التمتع؛ فيجب عليه ذلك بمقتضَى العقد والشَّرط.

وأما طواف الوداع فإنه لا يلزمه؛ لأنه متعلق تعبدا بالنفر من المكان، ولم يحصل؛ إلا أن يشترطه الموكل؛ كالذي ذكرناه في الإحرام من الميقات، ودم المتعة.

وما ذهب إليه بعض الفقهاء من وجوب انطلاق الوكيل من بلد الموكل ومروره بميقاته فلا أعلم دليلا عليه.

وما تقرر هنا قول لجمع من أهل العلم، قال الهيتمي في "تحفة المحتاج": (4/41) في تعليل هذا الوجه: "...لأن مكة ميقات شرعي"؛ اه. والله أعلم.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة