حجم الخط:

الأنشطة التعليمية

النشاط الأول:

هدف النشاط:

يعطي حكما لمغتصب أثبت الحكم له رسميًّا، بالخداع والتزوير.

نوع النشاط:

شفهي.

المطلوب في النشاط:

كان لسعدٍ قطعةٌ أرض كبيرة، فجاء جاره وادَّعى أن جزءا منها له، وذهب للمحكمة ووكل محاميًّا يترافع عنه، فاعتذرَ سعدٌ عن الذهاب للمحكمة لمرضه، فاستطاع الجارُ أخذَ هذا الجزء وضمه إلى أرضه عن طريق حكم القاضي. هل ما أخذه الجارُ يُعَدُّ غصبًا؟ ولماذا؟

أسلوب التنفيذ:

جماعي.

نوع المهارة:

إصدار حكم.

إجابة النشاط:

نعم هذا من الغصبِ بل من الغصبِ والتزوير؛ لأن اغتصاب الأموال ليس مقصورا على الاستيلاء عليها بالقوة، بل ذلك يشملُ الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة، قال الله (تعالى): ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨ .

النشاط الثاني:

هدف النشاط:

يعدد الأحكام الواردة على الغاصب.

نوع النشاط:

شفهي.

المطلوب في النشاط:

اغتصب خالد سيارة زيد، وبقيت عنده ثلاثة أشهر، وكان زيد خلالها يحاول إرجاعها منه، فلما رفع أمره للقاضي ثبت لديه الغصب.

- ما الأحكام الواردة على خالد؟

أسلوب التنفيذ:

جماعي.

نوع المهارة:

إصدار الحكم.

إجابة النشاط:

- وجوب إعادة السيارة.

- وجوب دفع ضمان السيارة لمدة الغصب.

- وجوب التوبة إلى الله (تعالى).

- استحقاقه للتعزيرِ بما يراه الحاكم رادعًا له ولغيرهِ عن مثل هذه المعصية، حتى ولو عفا المغصوبُ منه عن الغاصب.

النشاط الثالث:

هدف النشاط:

يفرق بين الغصب والسرقة.

نوع النشاط:

تحريري.

المطلوب في النشاط:

ما الفرق بين الغصب والسرقة؟

أسلوب التنفيذ:

فردي.

نوع المهارة:

كشف الفروق والمقارنة.

إجابة النشاط:

هناك فروق بين الغصب والسرقة منها:

- أولا: أن الغصب يكون بالقوة والقهر، والسرقة تكون بالخفية والخفاء.

- ثانيا: أن الغصبَ لا يجب فيه من حيث حكم الشرع عقوبة محددة مقدرة، والسرقة فيها العقوبة المحددة المقدرة إذا وجدت الشروط واستوفيت.

- ثالثا: أن وصف الشيء بكونه مسروقًا أو كونه مغصوبًا يختلف؛ ففي الغصب يقع الوصف على كل قليل وكثير، وجليل، أما في السرقة فلا يكون سارقًا إلا إذا بلغ نصاب السرقة.

- رابعا: أن السرقة لا يوصف المال فيها بكونه مسروقًا إلا إذا أُخِذ من حرز، أما الغصب فسواء كان المال موضوعا في حرز أو في غير حرز، فما دام أنه أُخِذ بالقوة فإنه يوصف بكونه مغصوبًا.

- خامسا: اتفق العلماء: على ضمان المغصوب، لكنهم اختلفوا في ضمان المال المسروق.

[انظر: شرح زاد المستقنع؛ لمحمد بن محمد المختار الشِّنقِيطِي؛ رقم الدرس – 417].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة