| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يعلل عدم وجوب الزكاة على من له دين على آخر. |
| الأدوات والأسئلة: | علل: عدم وجوب الزكاة على من له دين على آخر. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | لأنه غير تام الملك. |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | ثلاث دقائق في أثناء الدرس. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على وجوب الزكاة على من عليه دين. |
| الأدوات والأسئلة: | استدل على وجوب الزكاة على من عليه دين. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | أن السعاة الذين كانوا يذهبون لجمع الصدقات لم يأمرهم النبي ﷺ أن يسألوا أهل الزكاة: هل عليهم ديون أولا؟ وترك الاستفصال عند الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يبين حكم تسديد الدين من زكاته عن مدينه. |
| الأدوات والأسئلة: | بين الحكم -على القول الراجح- في الأحوال التالية، مع التعليل: 1- إسقاط الدين عن المدين، واحتسابه من الزكاة. 2- أعطاه الزكاة بشرط أن يردها إليه عن دينه. 3- أعطاه الزكاة ونويا أن يردها إليه عن دينه ولم يشترطاه. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | 1- يجزئه، وقيد الحسن البصري هذا بالدين الذي يكون عن قرض، لا دين التجار؛ وعليه فلا يصلح أن يسقط التجار ديونهم عن بعضهم باعتبارها من الزكاة. والتعليل: أنه مأمور بالصدقة الواجبة، ولأن إبراءه من الدين يسمى صدقة؛ لقوله تعالى: ﴿ ﭐ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠ ﴾ . [البقرة:280]، فهي مواساة للفقير، وهو غارم أي: مدين. 2- لا تصح اتفاقًا، ولا تسقط الزكاة؛ لأنه اشترط عليه ذلك. 3- يجزئ المعطِي عن الزكاة، ويجزِئُ المعطَى عن رد دينه. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | ثلاث دقائق في أثناء الدرس. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُعرف الدين. |
| الأدوات والأسئلة: | عرف الدين، ومثل له. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | المقصود بالدين: ما ثبت في الذمة، كالقرض وثمن مبيع أو أجرة، أو صداق الزوجة، أو عوض الخلع الثابت للزوج. ويلحق بهذا الحكم ما إذا كان المال ضائعًا أو مسروقًا، فإنه لا يجب عليه زكاته. |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يتمكن من الإجابة الصحيحة عن مسائل الزكاة في الدين. |
| الأدوات والأسئلة: | ضعْ علامةَ (P) بعد العبارةِ الصحيحة، وعلامةَ (×) بعد العبارةِ الخطأ؛ فيما يأتي: 1- إذا ادَّخر مالًا لأجل بناء سكنى، وحالَ عليه الحول فإنه يجب عليه زكاته. 2- إذا كان الدين حالًّا فأداه، فنقص ما في يده عن النصاب، فلا زكاة عليه. 3- إذا كان عليه كفارة؛ فقضى ذلك، فنقص ما يملكه عن النصاب، فلا زكاة عليه. 4- إن حال عليه الحول ولم يؤدِّ الزكاة، ثم نقص، فلا زكاة عليه. 5- إذا أبدل الشياه ببقر، انقطع الحول واستأنف حولًا جديدًا للبقر. 6- الحول لا ينقطع بإبدال المال في عروض التجارة. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | 1- إذا ادخر مالًا لأجل بناء سكنى، وحال عليه الحول فإنه يجب عليه زكاته. (P) 2- إذا كان الدين حالًّا فأداه، فنقص ما في يده عن النصاب، فلا زكاة عليه. (P) 3- إذا كان عليه كفارة؛ فقضى ذلك، فنقص ما يملكه عن النصاب، فلا زكاة عليه. (P) 4- إن حال عليه الحول ولم يؤدِّ الزكاة، ثم نقص، فلا زكاة عليه. (×) 5- إذا أبدل الشياه ببقر، انقطع الحول واستأنف حولًا جديدًا للبقر. (P) 6- الحول لا ينقطع بإبدال المال في عروض التجارة. (P) |