| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | خمس دقائق. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يحصِرُ الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم تعبيرا عن الطلاق. |
| الأدوات والأسئلة: | بالتعاون مع مجموعتك؛ قمْ بحصر الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم تعبيرا عن الطلاق، واذكر مواضعها. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | الألفاظُ التي وردت في القرآن تعبيرا عن الطلاق ثلاثة: وهى الطلاق، والفراق، والتسريح. - الأول: لفظ الطلاق؛ قال تعالى: ﴿ ﭐ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ . [الطلاق:1]. - والثاني: لفظ الفراق؛ كقوله تعالى: ﴿ ﭐ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ . [الطلاق:2]. - والثالث: لفظ التسريح؛ في قوله تعالى: ﴿ ﭐ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ . [البقرة:229]. |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | ثلاث دقائق. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُوضح الأحكام المترتبة على ألفاظ الطلاق. |
| الأدوات والأسئلة: | وضح الأحكام المترتبة على الصور التالية من حيث وقوع الطلاق من عدمه، ثم بين نوعه: 1- لو قال لزوجته: أنت طالق. ثم ادَّعَى أنه قصد طالق من وثاق. 2- قول الزوج لزوجته: الحقي بأهلك، أو اعتدي، أو لست لي بزوجة. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | 1- إن رفعت المرأة أمرها إلى القضاء حكمنا عليه بالطلاق، ولا يقبل في ذلك بنيته، وأما إن صدقته المرأة لدينه واعتبرت كلامه، قبل منه، ولا يفتى لهما بالطلاق. نوعه: صريح. 2- لا يقع به الطلاق إلا بالنية أو قرينة تدل عليه. نوعه: كناية. |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يفرق بين صيغ الطلاق. |
| الأدوات والأسئلة: | ما صيغُ الطلاق؟ وما الفرق بينها؟ ومثل لكل صيغة. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | صيغةُ الطلاق إما أن تكون منجزة، وإما أن تكون معلقة، وإما أن تكون صيغة قسم. - (أ) فالصيغة المنجزة: هي التي يقصد من إصدارها إيقاع الطلاق في الحال، كان يقول الزوج لزوجته: أنت طالق. وحكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال إذا تحققت شروطه. - (ب) صيغة القسم: كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا وكذا، أو لا أفعل كذا، فيحلف به حضًّا لنفسه أو لغيره، أو منعا لنفسه أو لغيره، أو على تصديق خبر أو تكذيبه. ومن هذه الصيغ: عليَّ الطلاق، فالراجح في هذه الصيغة أنه لا يقع بها طلاق، ورجَّحَ ابن تيمية أنهُ يمين، وكفارته كفارة يمين: ﴿ ﭐ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ . - (ج) صيغة التعليق: كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، ويسمى هذا "طلاقا بصفة"، وله حالتان: - الأولى: أن يكون قصد صاحبه الحلف ليحمل نفسه أو غيره على فعل أو ترك، ولذا يسميه الفقهاء: "التعليق القسمي"؛ فإنه لا يريد إيقاع الطلاق، بل يكره وقوعه، فهذا لا يقع به الطلاق، ويلحق بالقسم الذي قبله. - الثانية: أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند الصفة، فهذا يقع به الطلاق -كما يقع المنجز- متى تحققت الصفة. ومن صور هذا النوع: أن يقول: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فإنه يقع الطلاق، لكن يرى بعضهم وقوعه في الحال، ويرى آخرون وقوعه عند طلوع الشمس. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يعلل: أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق. |
| الأدوات والأسئلة: | علل: أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | أن الله (تعالى) ذكر الطلاق ولم يعين له لفظًا، فعلم أنه رد الناس إلى ما يتعارفونه طلاقا، فأي لفظٍ جرَى عرفهم به وقع به الطلاق مع النية. |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُلخص المسائل المترتبة على الطلاق المعلق. |
| الأدوات والأسئلة: | لخص المسائل المترتبة على الطلاق المعلق حسب دراستك، مع التمثيل. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | [الكتاب المقرر: 211- 215]. |