| النشاط الأول: | |
| هدف النشاط: | يستدل على عدم جوازِ إمامة المرأةِ للرجل. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | ما الدليل على عدم جوازِ إمامة المرأة للرجل؟ |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| نوع المهارة: | البحث والاستدلال. |
| إجابة النشاط: | 1) روى مسلم (440)، عن أَبِي هريْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: "خَيْرُ صُفُوفِ الرجال أولهَا، وَشَرُّهَا آخرهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النساء آخرهَا، وَشَرُّهَا أولهَا". قال النووي: "أما صُفُوف الرجال فَهِيَ عَلَى عمومهَا فَخَيْرُهَا أولهَا أَبَدًا وَشَرُّهَا آخرهَا أَبَدًا، أما صُفُوفُ النساء فَالْمراد بِالْحديث صُفُوفُ النساء اللَّوَاتِي يصلين مع الرجال، وَأما إِذَا صَلَّين مُتَميزاتٍ لا مع الرجال فَهُنَّ كَالرجال؛ خَيْرُ صُفُوفهنَّ أولهَا وَشَرُّهَا آخرهَا، وَالْمراد بِشَرِّ الصُّفُوفِ فِي الرجال والنساء أَقَلُّهَا ثَوَابًا وَفَضْلا وَأَبعدهَا من مطلوب الشرع، وَخَيْرهَا بِعَكْسِهِ، وَإنمَا فَضَّلَ آخر صُفُوف النساء الْحَاضِرَات مع الرجال لِبعدهِنَّ من مُخَالَطَة الرجال وَرُؤْيَتهمْ وَتَعَلُّق الْقَلْب بهمْ عند رُؤْية حَرَكَاتهمْ وَسَمَاع كلامهم ونحْو ذلك، وَذَمَّ أول صُفُوفهنَّ لِعَكْسِ ذلك؛ وَالله أَعلم" انتهى. فإذا كانت المرأةُ مأمورةً بالصلاة في بيتها، والبعد عن الرجال، وشرُّ صفوف النساء أولها، لأنها تكون أقرب إلى الرجال، فكيف يليق بحكمة الشرع أن يبيح للمرأةِ أن تصلِّيَ إماما بالرجال، وهو يأمرها أن تبتعد عن الرجال؟! 2) روى البخاريُّ (684)، ومسلمٌ (421) عن سَهل بن سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه؛ أن رسول الله ﷺ قال: "من رَابه شَيْءٌ فِي صَلَاته فَلْيُسَبِّحْ، فَإنهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إليه، وَإنمَا التَّصْفِيقُ لِلنساء". قال الحافظُ: "وَكَأن منع النساء من اَلتَّسْبِيحِ لأنها مَأْمُورَة بِخَفْضِ صَوْتها فِي الصلاة مُطْلَقًا؛ لما يُخْشَى من اَلافْتِتَان". انتهى. فإذا كانت المرأةُ منهية عن تنبيهِ الإمام بالقول إن أخطأ، وإنما تصفق، حتى لا ترفعَ صوتها بحضرة الرجال، فكيف تصلِّي بهم وتخطبُ بهم؟! 3) روى مسلمٌ (658) عن أنسِ بن مَالِكٍ أنهُ صلَّى خلفَ الرسول ﷺ ومعه جدته ويتيم، فقال: "فَصَفَفْتُ أنا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ من وَرَائِنَا". قال الحافظ: "فِيهِ أن الْمرأَةَ لا تَصُفُّ مع الرجال، وَأصلهُ مَا يُخْشَى من الافْتِتَان بها". انتهى. فإذا كانت المرأةُ تقف منفردةً خلفَ الصَّفِ، ولا تقفُ مع الرجال في صفهم، فكيف تتقدمهم وتصلي بهم إماما؟! قال في عون المعبود: "وَفِيهِ دليل أن إمامة الْمرأَةِ لِلرجال غير جائزة، لأنها لما منعت عن مُسَاوَاتهمْ من مَقَامِ الصَّفِّ =كانت من أن تَتَقَدمهم أَبعد". انتهى بتصرف يسير. 4) عملُ المسلمين على مدارِ أربعةَ عشرَ قرنًا من الزمان على أن المرأةَ لا تتولَّى الصلاة بالرجال. [بدائع الصنائع: (2/289)]. فمن خالف هذا فقد اتَّبعَ غير سبيل المؤمنين، والله (تعالى) يقول: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١١٥ ﴾ . [النساء: 115]. |
| النشاط الثاني: | |
| هدف النشاط: | يتعرف على حكم ِما يأخذُهُ المؤذنون والأئمة من الدولة. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| ما حكم ما يأخذُهُ المؤذِّنُون والأئمةُ من الدولة؟ | |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | التعرف على وجهاتِ النظر. |
| إجابة النشاط: | قالَ شيخُ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات: "وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة؛ بل رزقٌ للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه فهو رزقٌ للمعونة على الطاعة، وكذلك المالُ الموقوف على أعمال البر والموصى به كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة". وقال الخرشي في شرحِهِ على [مختصر خليل: ج: 1، ص: 236]: "ومحل الكراهة إذا كانت الأجرةُ تؤخذُ من المصلين، وأما إذا أخذت من بيتِ المالِ أو من وقف المسجد فلا كراهة لأنه من بابِ الإعانة لا من بابِ الإجارةِ كما قال ابن عرفة". |
| النشاط الثالث: | |
| هدف النشاط: | يعطي حكما لمسألة الأعذارِ المبيحةِ لترك الجماعة. |
| نوع النشاط: | تحريري. |
| المطلوب في النشاط: | ما حكم عدم صلاةِ بعض رجال الأمن والحراسَةِ مع الجماعة في المسجد، بحيث يصلون بعد انتهاءِ صلاةِ الإمام؟ |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | التركيب. |
| إجابة النشاط: | إن كانوا في وقتِ الصلاة في عملِهِمْ للحراسةِ وضبطِ الأمن فهم معذورون ولا شيءَ عليهم. |