حجم الخط:

الأنشطة التعليمية

النشاط الأول:

هدف النشاط:

يستدل على اعتبارِ قتلِ الذميِّ من الكبائر.

نوع النشاط:

تحريري.

المطلوب في النشاط:

قال زيد: إن قتلَ الذميِّ من الكبائر.

قال أحمد: ما الدليل على ذلك.

- بمَ يستدل زيد على قوله هذا؟

أسلوب التنفيذ:

فردي.

نوع المهارة:

البحث والاستدلال.

إجابة النشاط:

الذمي صاحب ذمة وعهد وأمان، وقد أمرنا الإسلام بالوفاءِ بالعهودِ التي أخذها المؤمنون على أنفسهم أو على غيرهم، وعدم الإخلال بها، يُؤْمِنُونَ ﭐ بِمَا ﭐ ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٩١ [النحل: ٩١]. وقال (سبحانه): قال تعالى‏ ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤ [الإسراء: ٣٤]. والوفاء بالعهود من سمات المؤمنين الصادقين قال تعالى‏ ﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧ [البقرة: ١٧٧]. وفي حديث أبي هريرة: "وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليهِ لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف". [أخرجه مسلم، 2/ 999 برقم: 1371].

ومما يستدل به على الكبيرةِ ورودُ اللَّعن على صاحبها.

النشاط الثاني:

هدف النشاط:

يُوضح عقوبةَ قاتلِ الكافر الذمي عمدًا.

نوع النشاط:

تحريري.

المطلوب في النشاط:

إذا ترجَّحَ القول بعدم قتلِ المسلمِ بالذميّ، فهل يكون عليه عقوبة غير القتل؟

أسلوب التنفيذ:

فردي.

نوع المهارة:

البحث.

إجابة النشاط:

أما العقوبةُ على قاتلِ الذميِّ، فإذا كان القتلُ خطأ فإنه يدفع ديته، وهي نصف دية المسلم، وإذا كان القتل عمدًا عدوانا، فقد جاءتْ الآثارُ عن عثمان وعمر رضي الله عنهما بتغليظِ الدِّية على قاتل الذمي عمدًا، فجاءَ عن ابن عمر رضي الله عنه: "أن رجلا مسلما قتلَ رجلا من أهل الذِّمَةِ عمدًا، وَرُفِعَ إلى عثمان رضي الله عنه فلمْ يقتله، وغلَّظَ عليه الدية، مثل دية المسلم". قال الألباني (رحمه الله): "صحيح: رواه الدارقطني (349) وعنه البيهقي (8/33)، من طريق إسحاق بن إبراهيم أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه؛ "أن رجلا مسلما قتلَ رجلا من أهل الذمة عمدًا، ورفع إلى عثمان رضي الله عنه، فلم يقتله، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم".

النشاط الثالث:

هدف النشاط:

يستدل على أن البغاةَ لا يُقتلون قصاصًا بأهل العدل.

نوع النشاط:

تحريري.

المطلوب في النشاط:

يقول المؤلِّفُ: لا يُقتل البغاة قصاصًا بأهل العدل.

ما الدليل على ذلك.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

نوع المهارة:

البحث والاستدلال.

إجابة النشاط:

يقول شيخ الإسلام: وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودًا، ولا دية، ولا كفارة، لما قتل الذي قال: لا إله إلا الله في غزوة الحرقات، فإنه كان معتقدًا جواز قتله، بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح، مع أن قتله حرام، وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود، ولا دية، ولا كفارة؛ وإن كان قتلهم وقتالهم محرمًا.

[انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -ج 20- أصول الفقه 2– التمذهب].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة