| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يقارن بين معنى (الضرر) و (الضرار). |
| نوع النشاط | تحريري. |
| المطلوب في النشاط | من خلال دراستك لمعنى قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، هل الضرر بمعنى الضرار، أم معناهما مختلف؟ وما المعاني الواردة في التفريق بينهما؟ وما القول الراجح في ذلك؟ |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| نوع المهارة | الاستنتاج والتحليل |
| إجابة النشاط | الذي يترجح أن لكلٍّ منهما معنًى اصطلاحيًّا خاصًّا؛ وذلك لما هو معلومٌ من أن التأسيس أولى من التأكيد، ولكن حصل الخلاف في تحديد معنى كل منهما على أقوالٍ: · القول الأول: أن الضرر إلحاق الإنسان مفسدةً بغيره بحيث ينتفع هو بذلك الإلحاق، وأما الضرار فهو إلحاق الإنسان مفسدةً بغيره بحيث لا ينتفع هو بذلك الإلحاق. · القول الثاني: أن الضرر إلحاق الإنسان مفسدةً بغيره ابتداءً، وأما الضرار فهو إلحاق الإنسان مفسدةً بمن أضر به على سبيل المجازاة على وجهٍ غير جائزٍ. · القول الثالث: أن الضرر اسمٌ، والضرار مصدرٌ، فالمصدر الذي هو الضرار يُشير إلى فعل الضرر والوقوع فيه، والاسم الذي هو الضرر يُشير إلى ما يُوصل إلى فعل الضرر والوقوع فيه، ويكون وسيلةً إليه، فيكون النهي واردًا على ارتكاب الضرر أو ارتكاب وسيلته. والذي يترجح من هذه المعاني للفظي الضرر والضرار هو ما تضمنه القول الثاني؛ وذلك لأن لفظ (الضرار) مصدرٌ قياسيٌّ على وزن (فِعال)، وفعله على وزن (فاعَلَ) وهو يدل على المشاركة بين اثنين فأكثر. |
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يوضح الضرر المرفوع في مشروعية بعض الأحكام. |
| نوع النشاط | تحريري. |
| المطلوب في النشاط | قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) أساسٌ في منع الفعل الضار وتلافي نتائجه، وهي سندٌ لمبدأ الاستصلاح المتعلق بجلب المصالح ودرء المفاسد، ولذلك فإن كثيرًا من أبواب الفقه تنبني على هذه القاعدة، وضح الضرر المرفوع في كل مما يلي: · مشروعية الخيار بأنواعه. · مشروعية الحجر بأنواعه. · مشروعية القصاص. · مشروعية نصب الأئمة والقضاة. |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| نوع المهارة | التحليل والاستنتاج. |
| إجابة النشاط | · شُرع الخيار بأنواعه لرفع الضرر الذي يلحق بأحد المتعاقدين. · حجر الفلس شُرع لرفع الضرر عن الغرماء، وحجر السفه شُرع لدفع ضرر السفيه المحجور عليه. · شُرع القصاص لرفع ضرر المعتدى عليه أو وليِّه، ولدفع ضرر متوقعٍ، وهو الاعتداء على الناس في المستقبل. · شُرع نصب الأئمة والقضاة لرفع الضرر عن المظلومين، ودفعٌ للضرار المحتمل من قيام المعتدى عليه بأخذ حقه بنفسه. |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يبين العلاقة بين قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وقاعدة (المشقة تجلب التيسير). |
| نوع النشاط | شفهي. |
| المطلوب في النشاط | ذكر بعض العلماء أن قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) متحدةٌ أو متداخلةٌ مع قاعدة (المشقة تجلب التيسير)، حللْ معنى القاعدتين ودلالتهما، ووضح محور التداخل والاختلاف بينهما، وما مبرر الاختلاف الواقع في تفريع بعض القواعد عليهما؟ |
| أسلوب التنفيذ | جماعي. |
| نوع المهارة | التطبيق. |
| إجابة النشاط | يظهر أن القاعدتين ليستا متحدتين، بل بينهما تداخلٌ، وبيان هذا: أن كلا القاعدتين يمكن أن يُحكَّم في الأمر الخارج عن المعتاد في الشدة في تصرفات المكلفين، إلا أن قاعدة (المشقة تجلب التيسير) تُحكَّم في تصرفات الخلق مع الخالق، وأما قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) فتُحكَّم في تصرفات الخلق فيما بينهم. وهذا الأمر يُفسِّر لنا الاختلاف الواقع في تفريع بعض القواعد على هاتين القاعدتين لأجل أن موضوعات تلك القواعد شاملةٌ للحكم على تصرفات الخلق مع الخالق وعلى تصرفاتهم فيما بينهم، كما وقع في قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)، فبعضهم يُفرِّعها على قاعدة (المشقة تجلب التيسير) وبعضهم يُفرِّعها على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، وكلا النظرين سائغٌ. |