حجم الخط:

محتوى الدرس (32)

والنسخُ أربعةُ أقسامٍ:

الأولُ: نسخُ القرآنِ بالقرآنِ:

وأجمعَ القائلون بالنسخِ على جوازِه ووقوعِه، وهو ثلاثةُ أنواعٍ، سيأتي بيانُها إن شاءَ اللهُ تعالى.

ومن أمثلتِه: قولُه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ [البقرة: 240] نُسِخَ بقولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ [البقرة: 234].

الثاني: نسخُ القرآنِ بالسُّنَّةِ:

وهو نوعانِ:

1- نسخُ القرآنِ بالسنةِ الآحاديةِ:

وجمهورُ العلماءِ على عدمِ جوازِه؛ لأنَّ القرآنَ متواترٌ يفيدُ اليقينَ، والسنةَ الآحاديةَ ظنيةٌ، ولا يُرْفَعُ اليقينُ بالظنِّ.

ومثالُه: قولُه تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 180] قيلَ: إنها منسوخةٌ بحديثِ: «إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقِّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارثٍ»[1].

والصحيحُ أن الآيةَ منسوخةٌ بآيةِ المواريثِ[2]، كما يدلُّ على هذا أولُ الحديثِ نفسِه: «إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه».

2- نسخُ القرآنِ بالسنةِ المتواترةِ:

وأجازَه أبو حنيفةَ ومالكٌ وأحمدُ في روايةٍ، وقالوا: إن السنةَ وحيٌ كما أنَّ القرآنَ وحيٌ، قالَ تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ٤ [النجم: 4]، وقولُه تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل: 44]، والنسخُ نوعٌ من البيانِ.

ومنعه الشافعيُّ وأحمدُ في روايةٍ أخرى؛ لقولِه تعالى: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ [البقرة: 106]، والسنةُ ليست خيرًا من القرآنِ ولا مثلَه.

ويجابُ على ذلك بأنَّ الخيريةَ في الفضلِ، وليسَ في وجوبِ الاتباعِ والدلالةِ على الأحكامِ، فالسنةُ يجبُ العملُ بها كما يجبُ العملُ بالقرآنِ سواءً بسواءٍ.

ومثالُه: قولُه تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ [النور: 2]، فإن جلدَ المحصنِ منسوخٌ بالرجمِ كما جاءَ في السنةِ المتواترةِ.

والذي أراه أنَّ هذا تخصيصٌ وليسَ بنسخٍ، ولم أجدْ مثالًا آخرَ[3]، ويظهرُ لي أن هذا النوعَ جائزٌ عقلًا، ولم يقعْ في القرآنِ.

الثالث: نسخُ السنةِ بالقرآنِ:

وأجازَه الجمهورُ، ومثالُه: التوجهُ إلى بيتِ المقدسِ في الصلاةِ كان ثابتًا بالسنةِ، ونسخَه قولُه تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ [البقرة: 144]، وصيامُ عاشوراءَ ثبتَ بالسنةِ، ونسخَه قولُه تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ [البقرة: 185].

ومنعَه الشافعيُّ رحمه الله في روايةٍ عنه، وذلك أن الشافعيَّ لا يرى نسخَ القرآنِ بالسنةِ، ولا نسخَ السنةِ بالقرآنِ.

قال رحمه الله: (حيثُ وقعَ نسخُ القرآنِ بالسنةِ فمعها قرآنٌ عاضدٌ لها، وحيثُ وقعَ نسخُ السنةِ بالقرآنِ فمعه سنةٌ عاضدةٌ؛ ليتبينَ توافقُ القرآنِ والسنةِ)[4].

ووصفَ الزركشيُّ مَنْ فَهِمَ من هذا النصِّ مَنْعَ الشافعيِّ لنسخِ القرآنِ بالسنةِ بأنه لم يفهمْ مرادَه، وقالَ: (إنما مرادُ الشافعيِّ أن الكتابَ والسنةَ لا يوجدان مختلفين إلا ومعَ أحدِهما مثلُه ناسخٌ له، وهذا تعظيمٌ لقدرِ الوجهين وإبانةُ تعاضدِهما وتوافقِهما، وكلُّ من تكلمَ على هذه المسألةِ لم يفهمْ مرادَه)[5].

الرابع: نسخُ السنةِ بالسنةِ:

وتحتَه أربعةُ أنواعٍ:

أ- نسخُ المتواترِ بالمتواترِ.

ب- نسخُ الآحادِ بالآحادِ.

جـ- نسخُ الآحادِ بالمتواترِ.

وهذه الأنواعُ الثلاثةُ جائزةٌ عندَ الجمهورِ.

د- نسخُ المتواترِ بالآحادِ، وفيه الخلافُ الواردُ في نسخِ القرآنِ بالسنةِ الآحاديةِ، والجمهورُ يمنعُه، ولا يجيزُه.

أما نسخُ كلٍّ من الإجماعِ والقياسِ والنسخِ بهما فالصحيحُ عدمُ جوازِه[6].

أنواعُ نسخِ القرآنِ بالقرآنِ:

وهو القسمُ الأولُ من أقسامِ النسخِ في القرآنِ الكريمِ، وهو ثلاثةُ أنواعٍ:

الأولُ: نسخُ التلاوةِ والحكمِ معًا:

وأجمعَ القائلون بالنسخِ على وقوعِه، ومثالُه: ما وردَ في حديثِ عائشةَ رضي الله عنها أنها قالَتْ: «كانَ فيما أُنْزِلَ منَ القرآنِ: عشرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمْنَ، ثم نُسِخْنَ بخمسٍ معلوماتٍ، فتوفِّيَ رسولُ اللهِ وهي فيما يُقْرَأُ من القرآنِ»[7].

فجملةُ: (عشرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمْنَ) كانَتْ من القرآنِ، ثم نُسِخَتْ تلاوتُها وحكمُها.

وحكى القاضي أبو بكرٍ في (الانتصارِ) عن قومٍ إنكارَ هذا القسمِ؛ لأن الأخبارَ فيه أخبارُ آحادٍ، ولا يجوزُ القطعُ على إنزالِ قرآنٍ ونسخِه بأخبارِ آحادٍ لا حجةَ فيها[8].

ويُجابُ عن ذلك أن التواترَ شرطٌ لإثباتِ لفظٍ قرآنيٍّ، أما النسخُ فيكفي لإثباتِه خبرُ الآحادِ، والمقامُ هنا مقامُ إثباتِ نسخِ آيةٍ لا إثباتِها.

الثاني: نسخُ الحكمِ وبقاءُ التلاوةِ:

وهذا النوعُ من أشهرِ الأنواعِ، وهو الذي أُلِّفِتْ فيه الكتبُ، وتفاوتَ المؤلفون في عددِ الآياتِ المنسوخِ حكمُها مع بقاءِ تلاوتِها بينَ مكثرٍ جدًّا وبينَ منكرٍ.

والصحيحُ أنَّ عددَها قليلٌ يقاربُ العشرين يزيدُ قليلًا أو ينقصُ كذلك عندَ المحققين.

ومن أمثلتِه: قولُه تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ [المجادلة: 12] فتلاوتُها باقيةٌ في المصحفِ، وحكمُها منسوخٌ بقولِه تعالى: ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ [المجادلة: 13].

ومنَ الأمثلةِ كذلك قولُه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ [البقرة: 240]، فتلاوتُها باقيةٌ.

وحكمُها: نسخَهُ قولُه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ [البقرة: 234].

حكمةُ نسخِ الحكمِ وبقاءِ التلاوةِ:

فإن قلتَ: وما الحكمةُ من بقاءِ التلاوةِ ورفعِ الحكمِ؟

قلنا: منَ الحكمِ:

1- أن الآيةَ يُتعبدُ بالعملِ بها ويُتعبدُ بتلاوتِها، ورفعُ أحدِهما لا يلزمُ منه رفعَ الآخرِ، فبقيَتْ تلاوتُها للتعبدِ بها.

2- أن النسخَ غالبًا يكونُ إلى الأخفِّ كما في المثالين السابقين، فبقاءُ التلاوةِ تذكيرٌ بنعمةِ رفعِ المشقةِ.

حكمةُ نسخِ الآيةِ قبلَ العملِ بحكمِها:

كما هو في آيةِ الصدقةِ عند النجوى، وحكمةُ ذلك -واللهُ أعلمُ- الثوابُ على مجردِ الإيمانِ والقبولِ، وعلى نيةِ الطاعةِ والتوجهِ إليها[9].

الثالثُ: نسخُ التلاوةِ وبقاءُ الحكمِ:

وأنكرَ هذا النوعَ بعضُ العلماءِ، وأجازَه آخرون، ومنْ أمثلتِه حديثُ أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه أنه قالَ: (إنا كنا نقرأُ سورةً نشبِّهُها في الطوالِ والشِّدَّةِ بسورةِ براءةٌ، فأُنسيتُها، غير أني قد حفظْتُ منها: (لو كانَ لابنِ آدمَ واديانِ منْ مالٍ لابتغى واديًا ثالثًا، ولا يملأُ جوفَ ابنِ آدمَ إلا الترابُ)، وكنا نقرأُ سورةً كنا نشبِّهُها بإحدى المُسَبِّحاتِ فأُنسيتُها، غيرَ أني قد حفظْتُ منها: (يا أيُّها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون فتكتبُ شهادةً في أعناقِكم، فتُسألُونَ عنها يومَ القيامةِ)[10].

قالَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: «فلا أدري من القرآنِ هو أم لا»[11].

وقال أُبيُّ بنُ كعبٍ رضي الله عنه: «كنا نُرى هذا من القرآنِ حتى نزلَتْ: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ [التكاثر: 1]»[12].

ومن أمثلتِه: حديثُ عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه خطبَ على منبرِ رسولِ اللهِ ، فقالَ: «إن اللهَ قد بعثَ محمدًا بالحقِّ، وأنزلَ عليه الكتابَ، فكان مما أنزلَ اللهُ عليه آيةُ الرَّجْمِ، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجمَ رسولُ اللهِ ورجمْنا بعدَه..»[13] الحديثَ.

وفي حديثِ زيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله عنه قالَ: سمعْتُ رسولَ اللهِ يقولُ: «الشيخُ والشيخةُ إذا زنيا فارجموهما البتةَ».

فقالَ عمرُ: لما أُنْزِلَتْ هذه أتيتُ رسولَ اللهِ فقلْتُ: أكتبْنِيها[14].

وقد يُقالُ: إن الآيةَ والحكمَ المستفادَ منها متلازمان؛ لأنَّ الآيةَ دليلٌ على الحكمِ، فإذا نُسِخَتْ تلاوةُ الآيةِ دونَ حكمِها وقعَ الناسُ في لبسٍ.

ويجابُ عن ذلك بأنَّ التلازمَ بين الآيةِ وحكمِها مشروطٌ بانتفاءِ القرينةِ والدليلِ، أما إذا نصبَ الشارعُ دليلًا على نسخِ التلاوةِ وبقاءِ الحكمِ كما في رجمِ المحصنِ، فلا لبسَ ولا إشكالَ[15].

النسخُ إلى بدلٍ وإلى غيرِ بدلٍ:

وقد يكونُ نسخُ الحكمِ إلى بدلٍ، وقد يكونُ إلى غيرِ بدلٍ.

أ- النسخُ إلى غيرِ بدلٍ:

كنسخِ الصدقةِ بين يدَيْ نجوى الرسولِ في قولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ [المجادلة: 12]، فقد نُسِخَتْ بالعفوِ عن ذلك إلى غيرِ بدلٍ في قولِه تعالى: ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [المجادلة: 13].

ب- وقد يكونُ النسخُ إلى بدلٍ:

وله أحوالٌ ثلاثةٌ:

1- النسخُ إلى بدلٍ أخفَّ.

كآيةِ الاعتدادِ بالحولِ نسخَتْها آيةُ الاعتدادِ بأربعةِ أشهرٍ وعشرًا.

2- النسخُ إلى بدلٍ مماثلٍ.

كنسخِ وجوبِ التوجهِ إلى بيتِ المقدسِ بالتوجهِ إلى المسجدِ الحرامِ.

3- النسخُ إلى بدلٍ أثقلَ:

كنسخِ جوازِ قتالِ المشركين إلى الوجوبِ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ۖ [البقرة: 216]، ونسخِ وجوبِ صومِ عاشوراءَ إلى وجوبِ صيامِ شهرِ رمضانَ، ونسخِ حبسِ الزانيةِ إلى الجلدِ للبكرِ والرجمِ للثيبِ.

ولعلَّ حكمةَ هذا النوعِ إرادةُ الخيرِ بالأمةِ، وزيادةُ الأجرِ والثوابِ؛ لأن الأجرَ على قدرِ المشقةِ.

حكمةُ النسخِ:

وللنسخِ حكمٌ كثيرةٌ، منها:

1- رحمةُ اللهِ بالأمةِ ومراعاةُ مصالِحها، فقد يكونُ الحكمُ الشرعيُّ في حينٍ خيرًا للأمةٍ، وغيرُه خيرًا لها في حينٍ آخرَ، فاقتضَتْ حكمةُ اللهِ تقريرَ الحكمِ الشرعيِّ الذي فيه مصلحتُها في كلِّ حينٍ.

2- تطورُ التشريعِ إلى مرتبةِ الكمالِ حسبَ تطورِ الدعوةِ وتطورِ حالِ الأمةِ حين نزولِ القرآنِ، وسبقَ تفصيلُ هذه الحكمةِ في حِكَمِ نزولِ القرآنِ الكريمِ مُنَجَّمًا.

3- ابتلاءُ المُكلَّفِ واختبارُه بالامتثالِ وعدمِه، حيث إنَّ في تبدلِ الأحكامِ وتغيرِها امتحانًا للقلوبِ؛ ليميزَ الخبيثَ من الطيبِ.

4- إرادةُ الخيرِ للأمةِ والتيسيرُ عليها، وذلك أن النسخَ إن كان إلى أشقَّ ففيه زيادةُ ثوابٍ، فالأجرُ على قدرِ المشقةِ، وإن كانَ إلى أخفَّ ففيه التيسيرُ على الأمةِ مع ثباتِ الأجرِ[16].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة