| الأداة الأولى | |||||||||
| أسلوب التقويم | مقالي. | ||||||||
| زمن تنفيذه | منزلي. | ||||||||
| أسلوب التنفيذ | فردي. | ||||||||
| الهدف الذي يقيسه | يعرّف الحرام اصطلاحًا. يوضح طرق معرفة الحرام. | ||||||||
| الأدوات والأسئلة | · عرّف الحرام اصطلاحًا. · دلت النصوص التالية على عدد من المحرمات، اذكر المحرم، ووجه الاستدلال: 1) قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ ﴾ [الإسراء: 32]. 2) قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ﴾ [البقرة: 275]. 3) قوله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» (أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس مرفوعًا). | ||||||||
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | · ما يذم شرعًا فاعله. ·
| ||||||||
| الأداة الثانية | |
| أسلوب التقويم | مقالي. |
| زمن تنفيذه | آخر الحصة، 5 دقائق. |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه | يبيِّن القاعدة الضابطة للتضاد بين الحرام والواجب. |
| الأدوات والأسئلة | حرر القول في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، معللًا لما تقول. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | صحيحة ومجزئة، وعليه إثم الغصب؛ لأن الواحد بالعين إذا كان النهي ليس منصبًّا عليه بذاته، ولا على هيئته المكونة من الفعل وصفته لا يبطل، وإلا كان باطلًا، فالوارد في الشرع في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة ليس فيه النهي عن الصلاة، ولا عن الصلاة في الدار المغصوبة، بل فيه النهي عن الغصب، والأمر بالصلاة، فله جهتان تنفك إحداهما عن الأخرى، فيكون حرامًا من جهة، وطاعة من جهة أخرى، فإنها من حيث كونها صلاة طاعة لله، ومن حيث كونها في دار مغصوبة معصية؛ لأن الغصب محرم، فالجهة منفكة، فتصح الصلاة، ويأثم على الغصب. |
| الأداة الثالثة | |
| أسلوب التقويم | موضوعي. |
| زمن تنفيذه | 5 دقائق نهاية الحصة. |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه | يعرّف المكروه. يوضح طرق معرفة المكروه. |
| الأدوات والأسئلة | ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة، مع تصحيح الخطأ. أ) المكروه في الشرع: هو المحرَّم . ب) المكروه كراهة تحريم عند الحنفية يرادف المحرم عند الجمهور . ت) المكروه كراهة تنزيه عند الحنفية يرادف المكروه عند الجمهور . ث) من أمثلة المكروه المشي بنعل واحدة . ج) يُعرف المكروه بأن يترتب على فعله الحرمان من فضيلة . |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | أ) المكروه في الشرع: هو المحرَّم (×). ب) المكروه كراهة تحريم عند الحنفية يرادف المحرم عند الجمهور (×). ت) والصحيح أنه عند الحنفية: ما نهى عنه الشرع نهيًا جازمًا، ولكنه ثبت بطريق ظني. ث) المكروه كراهة تنزيه عند الحنفية يرادف المكروه عند الجمهور (√). ج) من أمثلة المكروه المشي بنعل واحدة (√). ح) يُعرف المكروه بأنه يترتب على فعله الحرمان من فضيلة (√). |
| الأداة الرابعة | |
| أسلوب التقويم | مقالي. |
| زمن تنفيذه | دقيقتان، نهاية الحصة. |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه | يعرّف المباح لغةً وشرعًا. |
| الأدوات والأسئلة | عرّف المباح لغةً وشرعًا. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | المباح في اللغة: المأذون فيه، والمطلق. وشرعًا: ما خيّر الشرع فيه بين الفعل والترك. |
| الأداة الخامسة | |
| أسلوب التقويم | مقالي. |
| زمن تنفيذه | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه | يوضح طرق معرفة المباح. |
| الأدوات والأسئلة | كيف تستدل على إباحة الانتفاع بوسائل الحياة المتطورة في هذا العصر؟ |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | ما كان مسكوتًا عنه في الشرع المطهر؛ فإن الأصل فيه الحل. |