| الأداة الأولى | |
| أسلوب التقويم | مقالي. |
| زمن تنفيذه | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه | يوضح صورة مسألة الأمر بعد الحظر. |
| الأدوات والأسئلة | وضح صورة مسألة الأمر بعد الحظر. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | أن يَرِدَ حظرٌ من الشارع لفعلٍ ما، سواء فُهِم هذا الحظرُ من نهي صريح، أم من غيره، ثم يرد أمر بذلك الفعل. مثال الأمر بعد الحظر الصريح: قوله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، فكلوا منها، وادخروا» (أخرجه أحمد والترمذي، ومعناه في الصحيحين) فالنهي عن الادخار جاء الخبر عنه صريحًا، ثم أعقبه أمر بالادخار. ومثال النهي غير الصريح: ما جاء في حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزاة كذا وكذا، وإن امرأتي ذهبت للحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «انطلق وحج مع امرأتك» (أخرجه البخاري ومسلم). ففي هذا الحديث لم يرد نهي عن ذهاب ذلك الرجل مع امرأته، ولكنه فهم من اكتتاب اسمه في إحدى الغزوات، فيكون منهيًّا عن التخلف عن الغزوة، ثم جاء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالانطلاق مع امرأته للحج. |
| الأداة الثانية | |
| أسلوب التقويم | مقالي. |
| زمن تنفيذه | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه | يحرر محل النزاع في مسألة الأمر بعد الحظر. |
| الأدوات والأسئلة | حرر محل النزاع في مسألة الأمر بعد الحظر. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | حيث لم توجد قرينة قوية تدل على حمل الأمر على الوجوب أو الإباحة أو الندب، أما حيث وجدت قرينة فيعمل بمقتضاها. |
| الأداة الثالثة | |
| أسلوب التقويم | مقالي. |
| زمن تنفيذه | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه | يناقش أقوال العلماء في مسألة الأمر بعد الحظر. |
| الأدوات والأسئلة | انسب الأدلة التالية إلى قائليها في مسألة الأمر بعد الحظر، ثم ناقش ما تراه مرجوحًا. · العرف الشرعي في استعمال الأمر بعد الحظر. · قياس الأمر بعد الحظر على النهي بعد الأمر. · أن العرف الشرعي جرى في الأمر بصيغة (افعل) ونحوها، وأما لفظ الأمر المصرح فيه بمادة (أمر) فلا عرف فيه. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | · العرف الشرعي في استعمال الأمر بعد الحظر. دليل لمن يقول: إن الأمر بعد الحظر للإباحة. · قياس الأمر بعد الحظر على النهي بعد الأمر. دليل لمن يقول: إن الأمر لا تختلف دلالته بعد الحظر عن دلالته لو لم يسبق بحظر، وهذا مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين، ولكن الفقهاء يقولون: يبقى على الوجوب، وكثير من المتكلمين يقولون يبقى على الاستحباب. · أن العرف الشرعي جرى في الأمر بصيغة (افعل) ونحوها، وأما لفظ الأمر المصرح فيه بمادة (أمر) فلا عرف فيه. دليل لمن يقول: إذا ورد الأمر بصيغة: (افعل) ونحوها، فهو للإباحة، وإن ورد مصرحًا فيه بلفظ الأمر، كقوله: أنتم مأمورون، أو إني آمركم، فيحمل على الوجوب. الراجح هو القول الأول. والجواب عن دليل القول الثاني: أن قياس الأمر على النهي ضعيف؛ للفرق بينهما من جهة أن النهي يقتضي الاستمرار في ترك المنهى عنه، والأمر لا يقتضى التكرار، وأيضًا فإن هذا قياس في اللغة، وهو ممنوع عند الأكثر. ثم إن عرف الاستعمال الشرعي واللغوي صرفه عن مقتضاه في أصل الوضع. والجواب عن دليل القول الثالث: بعدم الفرق بين الإخبار عن أمر الله أو رسوله، والأمر من الله أو رسوله بصيغه المعروفة. فإذا سلم جريان العرف في الثاني فالأول مثله. |
| الأداة الرابعة | |
| أسلوب التقويم | مقالي. |
| زمن تنفيذه | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه | يعطي أمثلة لثمرة الخلاف في مسألة الأمر بعد الحظر. |
| الأدوات والأسئلة | اذكر مثالًا لثمرة الخلاف في مسألة الأمر بعد الحظر. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | قوله تعالى: ﴿ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ ﴾ [البقرة222] بعد قوله: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ ، فالأمر باعتزال النساء في المحيض نهي عن الجماع والأمر بإتيانهن أمر بالجماع جاء بعد الحظر، فهل يمكن أن يستدل بقوله تعالى: ﴿ فَأْتُوهُنَّ ﴾ على وجوب الوطء؟ الأكثر قالوا: لا يجوز؛ لأنه أمر جاء بعد حظر فكان إذنًا وإباحة. وقال بعضهم: نعم يصلح دليلًا؛ عملًا بالظاهر. وقال ابن تيمية: الأمر رَفَعَ الحظْرَ، وعاد الحكم على ما كان عليه قبل ذلك، والوطء واجب على الرجل مع القدرة بقوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ﴾ [النساء19] ونحوها من الأدلة. |
| الأداة الخامسة | |
| أسلوب التقويم | مقالي. |
| زمن تنفيذه | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه | يوضح سبب الخلاف في مسألة الأمر بعد الحظر. |
| الأدوات والأسئلة | وضح سبب الخلاف في مسألة الأمر بعد الحظر. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | الخلاف راجع إلى أن تقدُّم الحظر على الأمر هل يصلح قرينة توجب صرفه عن ظاهره إلى الإباحة؟ فمن قال: تقدم الحظر قرينة، صرفه عن الوجوب إلى الإباحة، أو أبطل الوجوب، وقال: يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. ومن قال: لا يعد قرينة صارفة، حمله على الوجوب إن كان ممن يقول: إن الأمر المطلق للوجوب، أو على الندب إن كان ممن يقول: إنه للندب. |