| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يرد على منكري القياس ببيان أهميته. |
| نوع النشاط | فردي. |
| المطلوب في النشاط | تجاوز بعض العلماء الرد على منكري القياس إلى بيان أهمية القياس الكبرى، ومكانته العظمى، ابحث عن احتياج الفقيه للقياس. |
| أسلوب التنفيذ | انظر: حجية القياس وأقسامه د. رمضان اللخمي. |
| نوع المهارة | البحث. |
| إجابة النشاط | من المعلوم أن نصوص الكتاب محصورة معدودة، والوقائع كثيرة غير متناهية، وثبت صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، ولا سبيل إلى بيان أحكام الوقائع والحوادث المتجددة التي لا نص فيها من كتابٍ أو سنة ولا إجماع إلا بالقياس. فحاجة الناس إلى القياس لا تنقطع، وثمرته لا تنتهي، مادامت الحوادث تترى، والزمان يتجدد، والقياس يحتاج إليه المجتهد والمفتي والقاضي، ولا يستغني عنه أحد، فإن المجتهد يبحث في الواقعة المعروضة عليه، كما يبحث عن علة الحكم الثابت بنص أو إجماع، فإذا ما استنبط علة حكم الأصل، ووجد تلك العلة في الفرع ألحق الفرع بالأصل في الحكم، والمفتي يلحق المسألة المعروضة عليه بنظيرتها التي فيها قولٌ لإمامه، وكذا القاضي يحتاج إليه؛ فهو أساس الفقه، فمعرفة القياس الأصولي وأقسامه، خفيها وجليها ومراتبها، ومعرفة الصحيح والفاسد منه لا يستغني عنه باحث، ولا طالب علم، ولا فقيه. |
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يمثل لأهمية القياس في الوقائع التي لم يرد عليها نص. |
| نوع النشاط | شفهي. |
| المطلوب في النشاط | أَلْزِمْ منكري القياس بمثال من خلال الدليل السادس: أنه لو لم يشرع العمل بالقياس لأفضى ذلك إلى خلو كثير من الوقائع عن الأحكام الشرعية. |
| أسلوب التنفيذ | الحوار والمناقشة. |
| نوع المهارة | معالجة الأفكار. |
| إجابة النشاط | إذا نودي لصلاة الجمعة حَرُمَ البيع بدليلٍ من القرآن؛ فما حكم إجراء عقد السَّلَم، أو عقد الإيجار في هذا الوقت؟ |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يستدل على إجراء الصحابة للقياس في الحدود. |
| نوع النشاط | فردي. |
| المطلوب في النشاط | أجرى الخليفة الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه القياس في إقامة جلد الشهود الذين لم يبلغوا نصاب الشهادة في إثبات الزنا، فعلى أي شيء قاسه عمر رضي الله عنه؟ |
| أسلوب التنفيذ | يذكر المعلم طرفًا من القصة أدناه، ويناقش الطلاب في قياس عمر رضي الله عنه. |
| نوع المهارة | الاستنباط. |
| إجابة النشاط | جلد عمرُ بنُ الخطاب أبا بكرة واثنين معه، وهما: نافع، وشبل بن معبد، حد القذف؛ حيث لم يكمل نصاب الشهادة على المغيرة بن شعبة بأنه زنى. (قال الألباني في إرواء الغليل ٨/٢٩ • إسناده صحيح) وجه الدلالة: أن عمر قاس الشاهد في الزنا عند عدم تمام النصاب، على القاذف في وجوب الحد. |