| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يناقش أقوال العلماء وأدلتهم في اقتضاء الأمر الإجزاء بفعل المأمور به. |
| نوع النشاط | شفهي. |
| المطلوب في النشاط | استدل أحد الفريقين بدليل الاستصحاب (البراءة الأصلية)، فأي الفريقين هو المستدل؟ وما وجه استدلالهم؟ |
| أسلوب التنفيذ | الحوار، والمناقشة، عقيب عرض الأقوال في المسألة. |
| نوع المهارة | التصنيف. |
| إجابة النشاط | المستدل به هم أصحاب القول الأول؛ إذ قالوا: إن الأصل براءة الذمة من جميع التكاليف، فإذا أُمر المكلف بفعل شيء فإن ذمته تكون مشغولة بهذا المأمور به، أي: أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة، ولا يمكن أن تبرأ ذمته إلا بأحد طريقين: الأول: أداء وفعل المأمور به على الوجه المشروع. الثاني: إبراء المكلف مما عليه من الديون - مثلًا - وهذا خاص بالآدميين. فإذا كان المأمور به واجبًا مما أوجبه اللَّه عليه: فلا تبرأ ذمته، ولا يخرج عن العهدة إلا بالإتيان به وفعله، فإذا فعله على الوجه المشروع تكون ذمته بذلك بريئة من هذا التكليف، كما كانت في الأصل، فدل على أن امتثال الأمر يحصل به الإجزاء، وإسقاط القضاء، وإبراء الذمة. |
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يتعرف على أثر هذه المسألة من خلال تطبيقاتها في الفتوى. |
| نوع النشاط | فردي. |
| المطلوب في النشاط | ما الحكم في الذي صلى إلى غير القبلة، وقد اجتهد في معرفتها، هل يقضي الصلاة أم لا؟ |
| أسلوب التنفيذ | ابحث عن فتوى لابن باز في الشبكة العنكبوتية. |
| نوع المهارة | البحث، والاستدلال. |
| إجابة النشاط | حكم من صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد. · ما الحكم إذا تبين أن الصلاة تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟ إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة، إذا اجتهد في تحري القبلة، ثم بانَ أنه صلى إلى غيرها. (فتاوى ابن باز، المجلد العاشر، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، حكم من صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد). |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يستدل ويوجه الاستدلال لأصحاب القول الأول. |
| نوع النشاط | ثنائي. |
| المطلوب في النشاط | عن عائشةَ رضي الله عنها، أنها استعارَتْ من أسماءَ قِلادةً فهلَكَتْ، فبعَث رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رجلًا فوجَدها، فأدركَتْهمُ الصلاةُ وليس معهم ماءٌ، فصلَّوْا، فشكَوْا ذلك إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأنزَل اللهُ آيةَ التيَمُّمِ، فقال أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ لعائشةَ: جزاكِ اللهُ خيرًا، فواللهِ ما نزَل بكِ أمرٌ تَكرَهينَه إلا جعَل اللهُ ذلك لك وللمسلمينَ فيه خيرًا. (صحيح البخاري ٣٣٦). اقرأ الحديث، ثم بين لأي القولين - في مسألة اقتضاء الأمر الإجزاء بفعل المأمور به - يصلح أن يكون دليلا له؟ |
| أسلوب التنفيذ | يتشارك كل اثنين من الطلاب في قراءة الحديث، والنظر في الاستدلال به عقب عرض الأقوال. |
| نوع المهارة | التصنيف، والتركيب. |
| إجابة النشاط | هذا الحديث يصلح دليلا للقول الأول؛ لأن من ذهب يبحث عن القلادة لمّا أدركتهم الصلاة ولم يكن معهم ماء صلَّوْا بدون وضوء، ولما عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة ولا القضاء. |