حجم الخط:

محتوى الدرس (5) أصحاب الثلثين والثلث

أصحاب الثلثين في الميراث

يستحق الثلثين أربعة أصناف من الوَرَثَة، كلهنّ من الإناث، وهنّ: البنات، بنات الابن، الأخوات الشقائق، والأخوات لأب.

1- البنات: ويأخذن الثلثين بشرطين:

  1. عدم المعصِّب.
  2. وجود المُشارِك.

2- بنات الابن: ويأخذن بثلاثة شروط:

  1. عدم المعصِّب.
  2. وجود المُشارِك.
  3. عدم الفرع الوارث الأعلى.

3- الأخوات الشقائق: ويرثن الثلثين بأربعة شروط:

  1. عدم المعصِّب.
  2. وجود المُشارِك.
  3. عدم الفرع الوارث.
  4. عدم الأصل الوارث من الذكور.

4- الأخوات لأب: ويرثن الثلثين وبخمسة شروط:

  1. عدم المعصِّب.
  2. وجود المُشارِك.
  3. عدم الفرع الوارث.
  4. عدم الأصل الوارث من الذكُور.
  5. عدم الأشقّاء والشقائق.

ويلاحظ أن أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج بشرط تعدّدهنّ.

قال الإِمام الرِّحبي رحمه الله:

والثلثان للبنات جمعا
وهو كذاك لبنات الابن
وهو للأختين فما يزيد
هذا إذا كنَّ لأُمٍّ وأب

ما زاد عن واحدةٍ فسمعا
فافهم مقالي فَهْمَ صافي الذهن
قضـى به الأحرار والعبيد
أو لأب فاعمل بهذا تصب

تمارين محلولة على أصحاب الثلثين:

1- مات عن: بنتين وبنتي ابن وعم

3

2

3

 

2 بنت

2

م

2 بنت ابن

0

ع

عمّ

1

للبنتين الثلثان (اثنان) لعدم المعصِّب ووجود المشارك, وبنتا الابن محجوبتان لاستكمال البنتين ولعدم المعصِّب معهنّ, والباقي للعمّ تعصيبًا (واحد). وأصل المسألة من ثلاثة.

2- مات عن: زوجة وأُختين شقيقتين وأُخت لأب وأخ لأب.

12

1

 

4

 

زوجة

3

2

3

 

2 أُخت شقيقة

8

ع

أٌخت لأب

1

أخ لأب

للزوجة الربع (ثلاثة) لعدم الفرع الوارث, وللشقيقتين الثلثان (ثمانية) لاستيفاء الشروط الأربع, والباقي للأخ لأب وأُخته تعصيبًا (واحد). وأصل المسألة اثنا عشـر لأن المضاعف البسيط للمقامات (4، 3) هو (12).

3- مات عن: بنتي ابن وزوجة وأخ شقيق

24

2

3

 

2 بنت ابن

16

1

8

 

زوجة

3

ع

أخ ش

5

لبنات الابن الثلثان (ستة عشـر) لعدم المعصِّب ووجود المشارك وعدم الفرع الأعلى, وللزوجة الثُمُن (ثلاثة) لوجود الفرع الوارث, والباقي للشقيق تعصيبًا (خمسة). وأصل المسألة من أربع وعشرين لأن مضاعف (3، 8) هو (24).

4- مات عن: أُختين لأب وزوجة وعمّ

12

2

3

 

2 أُخت لأب

8

1

4

 

زوجة

3

ع

عم

1

للأُختين لأب الثلثان (ثمانية) لتوفّر الشروط الخمسة فيهنّ, وللزوجة الربع (ثلاثة) لعدم الفرع، والباقي للعمّ تعصيبًا (واحد). وأصل المسألة من أثنى عشـر.

أسئلة وتمارين:

1- مَن أصحاب الثلثين؟

2- متى تستحق البنات الثلثين؟

3- متى ترِث الأخوات الشقيقات أو لأب الثلثين؟

4- هل يتصور اجتماع صاحبي ثلثين في مسألة واحدة؟

5- مات عن ثلاث بنات وبنت ابن وأخ شقيق.

6- مات عن أر بع أخوات شقيقات وزوجة وأخ لأب.

7- مات عن بنت وبنتَيْ ابن وعمّ.

8- ماتت عن زوج وبنتين وبنت ابن وأخ شقيق.

أصحاب الثلث في الميراث 

يأخذ الثلث ثلاثة أصناف من الورثة وهم:

الأُم والإِخوة لأُم والجدّ في بعض أحواله، وسيأتي تفصيله في باب الجدّ والإِخوة إن شاء الله تعالى.

1- الأُم: وتأخذ الثلث بثلاثة شروط:

  1. عدم الفرع الوارث.
  2. عدم الجمع من الإِخوة, والجمع اثنان فصاعدًا سواء كانوا ذُكُورًا أو إناثًا أو خُناثى, وارثين أو محجوبين بالشخص, سواء كانوا أشقّاء أو لأب أو لأم أو مختلفين. أما المحجوب بالوصف وهو الذي اتّصف بأحد موانع الإِرث فوجوده كعدمه.
  3. أن لا تكون المسألة إحدى الغَرّاويتين.

قال الإِمام الرَّحبي رحمه الله:

والثلث فرض الأُم حيث لا ولد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث
ولا ابنُ ابنٍ معها أو بنتُه

ولا من الإِخوة جمع ذو عدد
حكم الذكور فيه كالإِناث
ففرضها الثلث كما بيّنته

2- الإِخوة لأُم: ويرثون الثلث بثلاثة شروط:

  1. أن يكونوا اثنين فصاعدًا.
  2. عدم الفرع الوارث.
  3. عدم الأصل الوارث من الذكُور.

قال الإِمام الرَّحَبي رحمه الله:

وهو للاثنين أو ثِنتَيْن
وهكذا إن كثروا أو زادوا
ويستوي الإِناث والذكور

من ولد الأُم بغير مَيْن
فما لهم فيها سواه زاد
فيه كما أوضحه المسطور

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة