حجم الخط:

محتوى الدرس (10)

باب الحجب

تعريف الحجب:

الحجب لغة: المنع والحِرْمان.

وفي الاصطلاح: منع مَن قام به سبب الإِرث من الإِرث كلًا أو بعضًا.

أقسام الحجب:

وينقسم إلى قسمين:

1- حجب بالوصف:

وهو حجب عن الميراث بالكلية لوصف قائم بالوارث منعه عن الميراث، وهذه الأوصاف هي المتقدِّمة في بحث (موانع الإِرث)، ويتأتى دخول هذا النوع من الحجب على جميع الوَرَثَة. والمحجوب بالوصف وجوده كعدمه، فلا يرث ولا يحجب غيره عن الميراث.

مثال: مات عن زوجة، وابن قاتل، وعمّ.

4

1

4

زوجة

1

م

ابن قاتل

0

ع

عمّ

3

للزوجة الربع (واحد) لعدم الفرع الوارث، والابن القاتل محجوب بالوصف لأنه قاتل أبيه، والعمّ له الباقي ثلاثة تعصيبًا لأنه أَوْلى رجل ذَكَر.

2- حجب بالشخص:

[تمهيد]

وينقسم هذا النوع إلى نوعين حجب حرمان وحجب نقصان.

أ- حجب حرمان:

هو حجب عن كل الميراث مع قيام الأهلية له.

والوَرَثَة في هذا الحجب صنفان:

صنف لا يُحجبون حجب حرمان قَطْعًا وهم ستة: الأبوان، والزوجان، والولدان، وصنف يرثون تارة ويحرمون أُخرى[1].

أمثلة:

1- مات عن: أب وبنت وابن وعمّ وجدّ وبنت ابن.

6

1

6

أب

1

ع

بنت

5

ابن

م

عمّ

0

م

جدّ

0

م

بنت ابن

0

للأب السدُس (واحد) لوجود الفرع الوارث الذَّكَر، والبنت مع الابن عصبة يأخذان الباقي، وبقية الوَرَثَة محجوبون بالأب والابن.

2- مات: عن بنتين وبنت ابن وأخ لأب وأخ لأُم وأُخت شقيقة

3

2

3

2 بنت

2

م

بنت ابن

0

م

أخ لأب

0

م

أخ لأُم

0

ع

أُخت شقيقة

1

للبنتين الثلثان (اثنان)، والباقي للأُخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير، وبقية الوَرَثَة محجوبون بالبنتين والشقيقة.

ب- حجب نقصان:

وهو منع مَن قام به سبب الإِرث من أوفر حظّيه، ويتأتّى دخوله، على جميع الوَرَثَة[2].

أمثلة:

مات عن: زوجة وأُم وبنت وبنت ابن وجدّ.

27

24

(عَوْل)

1

8

زوجة

3

1

6

أُم

4

2

2

بنت

12

1

6

بنت ابن

4

1

6

ع

جدّ

4

للزوجة الثُمُن، وللأُم السُّدُس، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وللجد السُّدُس مع التعصيب، وأصل المسألة من أربع وعشرين، إلا أننا عندما نجمع سهام أصحاب الفروض نجدها بلغت سبعًا وعشرين، فنقول: عالت المسألة، ويأخذ صاحب الفرض فرضه اسمًا لا حقيقة، حيث دخلهم حجب نقصان بالعَوْل.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة