باب الحساب
الفصل الأول: التأصيل
[المقصود]
يقصد بالحساب في علم الفرائض: تأصيل المسائل، وتصححيها، وقسمة التَّرِكَات.
تعريف التأصيل:
التأصيل في اللغة: مأخوذ من الأصل وهو ما يُبنى عليه غيره.
وفي الاصطلاح: هو تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. أو هو: المضاعف المشترك[1] البسيط لمقامات فروض المسألة.
والأُصول المتفق عليها عند علماء الفرائض سبعة: 2 و 3 و 4 و 6 و 8 و 12 و 24.
وهناك أصلان مختلف فيهما وهما: 18، 36 فبعضهم يرى أنهما أصلان أيضًا، ويرى الآخرون أنهما مَصَحّان لا أصلان. والراجح أنهما مصحّان للأصل 6 و12 في باب
الجدّ والإِخوة.
كيفية استخراج أصل المسألة:
لمعرفة أصل المسألة ينظر إلى الأشخاص الموجودين في المسألة:
1- إن كانوا عصبات فقط فأصل المسألة من رؤوسهم للذَّكَر مثل حظّ الأُنثيين.
مثل: مات عن بنت وابن.
|
| 3 | |
| ع | بنت | 1 |
| ابن | 2 | |
فهما عصبة وأصل المسألة من عدد رؤوسهم وهي ثلاثة.
2- إن كان في المسألة صاحب فرض واحد ومعه عصبة فأصل المسألة من مقام صاحب الفرض. مثل: مات عن: زوجة وابن، للزوجة الثُمُن، وللابن الباقي عصوبة.
وأصل المسألة: من مقام فرض الزوجة (ثمانية).
|
| 8 | |||
| زوجة | 1 | ||
| ع | ابن | 7 | ||
3- أن يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض واحد سواء كان معهم عصبات أو لا، فيكون أصل المسألة هو المضاعف المشترك البسيط لمقامات أصحاب الفروض.
مثاله: ماتت عن زوج وأُم وبنت وأخ شقيق.
|
| 12 | |||
| زوج | 3 | ||
| أُم | 2 | ||
| بنت | 6 | ||
| ع | أخ ش | 1 | ||
للزوج الربع، وللأُم السدُس، وللبنت النصف، والباقي للشقيق عصوبة.
فأصل المسألة هو المضاعف البسيط للمقامات (4، 6، 2) وهو (12) وهو أصل المسألة[2].