حجم الخط:

محتوى الدرس (17)

الفصل الثاني: العَوْل

تعريف العول:

العول في اللغة: مصدر عالَ إذا زاد وغلب أو ارتفع.

وفي اصطلاح الفرضيين: هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. وأول مَن قضـى في العَوْل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم كان الإجماع على ذلك.

الأُصول العائلة: الأُصول السبعة لا تعول كلها، وإنما التي تعول ثلاثة: 6، 12، 24.

الأصل ستة:

ويعول أربع مرات وهي (7، 8، 9، 10).

فيعول أولًا إلى سبعة:

مثاله: ماتت عن: زوج وأُخت شقيقة وجدّة.

7

6

1

2

زوج

3

1

2

أُخت ش

3

1

6

جدّة

1

فللزوج النصف، وللشقيقة النصف، وللجدّة السدُس. وأصل المسألة من ستة ثم عندما نجمع السهام نجدها عالت إلى سبعة.

ويعول ثانيًا إلى ثمانية:

مثاله: ماتت عن زوج وأُم وأُخت شقيقة.

8

6

1

2

زوج

3

1

3

أُم

2

1

2

أُخت ش

3

للزوج النصف، وللأُم الثلث، وللشقيقة النصف، ويكون المجموع ثمانية علمًا أن أصل المسألة كان ستة.

ويعول ثالثًا إلى تسعة:

مثاله: ماتت عن: زوج وأُختين لأب وأُختين لأُم.

9

6

1

2

زوج

3

2

3

2أُخت لأب

4

1

3

2أُخت لأُم

2

للزوج النصف، وللأُختين لأب الثلثان، ولأولاد الأُم الثلث. فأصل المسألة من ستة وتعول إلى تسعة.

ويعول رابعًا إلى عشرة: وهي نهاية عَوْل هذا الأصل، مثاله: ماتت عن زوج وأُختين شقيقتين وأُختين لأُم وجدّة.

10

6

1

2

زوج

3

2

3

2أُخت ش

4

1

3

2أُخت لأم

2

1

6

جدّة

1

للزوج النصف، وللشقيقتين الثلثان، ولأولاد الأُم الثلث، وللجدّة السدس. فأصل المسألة من ستة وتعول إلى عشرة.

الأصل اثنا عشر:

ويعول ثلاث مرات إلى (13، 15، 17).

يعول أولًا إلى ثلاثة عشر: مثاله: مات عن زوجة وأُم وأُختين شقيقتين.

13

12

1

4

زوج

3

1

6

أُم

2

2

3

2أُخت ش

8

للزوجة الربع وللأُم السدُس وللأختين الشقيقتين الثلثان.

فأصل المسألة من اثني عشـر لأن مضاعف المقامات (4، 6، 3) هو 12 وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر.

ويعول ثانيًا إلى خمسة عشر:

مثاله: مات عن زوجة وأُختين لأب، وأُختين لأُم.

15

12

1

4

زوجة

3

2

3

2أُخت لأب

8

1

3

2أُخت لأُم

4

للزوجة الرُّبع، وللأُختين لأب الثلثان، وللأُختين لأُم الثلث. فأصل المسألة من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر.

ويعول ثالثًا إلى سبعة عشر:

مثاله: مات عن زوجة وشقيقتين وأُختين لأُم وجدّة.

17

12

1

4

زوجة

3

2

3

2أُخت ش

8

1

3

2أُخت لأُم

4

1

6

جدّة

2

للزوجة الربع، وللشقيقتين الثلثان وللأُختين لأُم الثلث، وللجدّة السدُس. فأصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر. وهي نهاية عَوْل الأصل اثني عشر.

الأصل أربعة وعشرون:

فيعول مرة واحدة إلى (27).

مثاله: مات عن: زوجة وبنت وبنت ابن وأُم، وأب.

27

24

1

8

زوجة

3

1

2

بنت

12

1

6

بنت ابن

4

1

6

أُم

4

1

6

ع

أب

4

للزوجة الثُمُن، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدُس تكملة الثلثين، وللأُم السدُس، وللأب السدس مع التعصيب. فأصل المسألة من أربعة وعشـرين لأن مضاعف المقامات (8، 2، 6) هو أربعة وعشرين. ثم تعول المسألة إلى سبعة وعشـرين ولا يبقى للأب شيء من طريق التعصيب.

الفصل الثالث: أنواع المسائل

أنواع المسائل من حيث: العدل، والنقص، والعَوْل:

أولًا: إذا ساوت سهام أصحاب الفروض أصل المسألة سُمِّيت المسألة عادلة.

مثاله: مات عن: أُم وأُخت شقيقة، وأخ لأُم وأُخت لأُم.

6

1

6

أُم

1

1

2

أُخت ش

3

1

3

أخ لأُم

1

أُخت لأُم

1

للأُم السدُس، وللأُخت الشقيقة النصف، ولأولاد الأُم الثلث. فأصل المسألة من ستة وإذا جمعنا السهام وجدناها مساوية للأصل، فتسمى المسألة (عادلة).

ثانيًا: النقص: إذا نقصت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سمِّيت: (ناقصة) مثاله: مات عن: بنت وبنت ابن وأخ شقيق.

6

1

2

بنت

3

1

6

بنت ابن

1

ع

أخ ش

2

للبنت النصف، ولبنت الابن السدُس، وما زاد عن نصيب أصحاب الفروض فللعصبة وهي هنا الأخ الشقيق. فأصل المسألة من ستة ويزيد عن نصيب أصحاب الفروض اثنان نعطيها للعصبة وإن لم توجد عصبة يُردّ على أصحاب الفروض كما سيأتي في باب الردّ. مثاله: مات عن: زوجة وبنت.

8

1

8

زوجة

1

1

2

بنت

7

للزوجة الثُمُن، وللبنت النصف. والمسألة من ثمانية وسهام أصحاب الفروض خمسة فقط، فرُدَّ الباقي إلى البنت وهو ثلاثة فيكون مجموع سهامها سبعة فرضًا وردًّا.

ثالثًا: إذا زادت السهام على أصل المسألة سُمِّيت المسألة عائلة أو زائدة. وقد تقدّمت الأُمثلة على المسائل العائلة.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة