باب قسمة التركات
أولا: قسمة التَرِكَة على الوَرَثة:
1- معنى القسمة والتَرِكَة:
القسمة: هي تحويل شيء إلى أجزاء متعدِّدة لتحقيق غرض معين.
التَرِكَة: هي كل ما يبقى بعد موت الشخص من ممتلكاته التي كانت له قبل موته.
ومعرفة تقسيم الترِكات على مستحِقِّيها هو الغرض من علم الفرائض.
2- كيفية تقسم التَرِكَة على الوَرَثَة:
تقسم التَرِكَة على الوَرَثَة بطرق عديدة نقتصر على بيان طريقتين منها لسهولتهما ووضوحهما.
أ- طريقة النسبة: وهي أن نحلّ المسائل كالعادة، ثم نصحِّحها إن احتاجت إلى تصحيح ونبيِّن سهام كل وارث فيها، ثم نحسب نسبة سهام كل وارث إلى أصل المسألة أو مَصَحِّها، ثم نعطيه من التَرِكَة ما يعادل هذه النسبة، فإن كانت سهامه تساوي ثلث أصل المسألة أعطيناه ثلث التَرِكَة، وإن كانت تساوي ربع أصل المسألة أعطيناه ربع التَرِكَة وهكذا[1].
مثال: ماتت عن زوج وبنت وبنت ابن وأُخت شقيقة وتركت (24) دينارًا. فالمسألة من اثني عشر. للزوج الربع (ثلاثة)، وللبنت النصف (ستة) ولبنت الابن السدُس تكملة الثلثين (اثنان)، وللأُخت الشقيقة الباقي عصوبة وهو (1). ثم ننظر نسبة سهام الزوج إلى أصل المسألة فنجدها ثلاثة على اثني عشر أي الربع، فنعطيه من التَرِكَة الربع وهو ستة، ونسبة سهام البنت إلى أصل المسألة النصف فنعطيها نصف التَرِكَة اثني عشـر، ونسبة سهام بنت الابن إلى أصل المسألة السدُس، فنعطيها سدُس التَرِكَة وهو أربعة، ونسبة سهام الأُخت الشقيقة إلى أصل المسألة نصف السدُس فنعطيها نصف سُدُس التَرِكَة اثنين وهذه صورتها.
| (التَرِكَة) | |||||
|
| 12 | 24 | |||
| زوج | 3 | 6 | ||
| بنت | 6 | 12 | ||
| بنت ابن | 2 | 4 | ||
| ع | أُخت ش | 1 | 2 | ||
ب- طريقة الجدول أو القاسم المشترك الأعظم: وهي أن نحلّ المسألة كما تعلّمنا ثم نصحِّحها إن احتاجت إلى تصحيح ثم نخصِّص شباكًا إلى يسار مَصَحّ المسألة للتَرِكَة. وكذلك نخصِّص شباكًا للكسور إلى يسار شباك التَرِكَة ثم ننظر بين التَرِكَة وبين أصل المسألة أو مَصَحِّها فنخرج القاسم المشترك الأعظم بينهما ونقسم عليه كلًا من التَرِكَة وأصل المسألة أو مَصَحَّها، ونضع ناتج قسمة التَرِكَة (وِفْق التَرِكَة) فوق أصل المسألة أو مَصَحَّها، ونضع ناتج قسمة أصل المسألة أو مَصحَّها (وِفْق أصل المسألة) في شباك الكسور، ثم نضرب سهم كل فريق من الوَرَثَة بوِفق التَرِكَة الموجود فوق أصل المسألة أو مَصَحَّها، ثم نقسم الناتج على وفق أصل المسألة أو مَصَحِّها الموجود في شباك الكسور، فإن كان الناتج عددًا صحيحًا وضعناه تحت التَرِكَة مقابل الفريق الوارث، وإن كان الناتج عددًا صحيحًا وكسرًا وضعنا العدد الصحيح تحت التَرِكَة والكسر تحت شباك الكسور، وإن كان الناتج كله كسرًا وُضع تحت شباك الكسور وهكذا.
فمثلًا: يحلّ المثال السابق على طريقة الجدول:
|
|
|
| |||||||
|
| 2 |
|
| ||||||
|
| 12 | 24 | 1 | أصل المسألة | |||||
| زوج | 3 | 6 |
|
| ||||
| بنت | 6 | 12 |
|
| ||||
| بنت ابن | 2 | 4 |
|
| ||||
| ع | أُخت ش | 1 | 2 |
|
| ||||
مثال آخر: مات عن: زوجة وأُختين شقيقتين وأخوين لأب، والتَرِكَة مقدارها تسعة دنانير.
|
| جزء | أصل | مصح |
| مخرج | |||
|
|
|
|
|
| ||||
| 2× | 12 | 24 | 9 | 8 | ||||
| زوجة | 3 | 6 | 2 | 2 | |||
| 2 أُخت ش | 8 | 16 | 6 |
| |||
| 2ع | 2 أخ لأب | 1 | 2 |
| 6 | |||
ملاحظتان:
الأولى: إذا لم يوجد قاسم مشترك أعظم بين التَرِكَة وأصل المسألة أو مصحها، أي كان بينهما مباينة، نضع كل التَرِكَة فوق أصل المسألة أو مصحها، ونضع أصل المسألة كله أو مصحه في شباك الكسور ثم نجري العمليات المتقدمة.
الثانية: إذا كانت التَرِكَة من الأشياء التي لا تتجزأ كالعقارات أو غيرها تعتبر التَرِكَة دائمًا مخرج القيراط أي أربعًا وعشرين جزءًا ثم نجري العمليات العادية السابقة.
مثال: ماتت عن: زوج وأُم وبنتين وتركت دارًا.
|
| 12 | 24 | 24 | 13 | |||
| 13 | |||||||
| زوج | 3 | 5 | 7 | |||
| أُم | 2 | 3 | 9 | |||
| 2 بنت | 8 | 14 | 10 | |||
ثانيًا: قسمة التَرِكَة على الغرماء:
إذا ضاقت التَرِكَة عن وفاء الديون فإننا ننزل الغرماء (الدائنين) مكان الوَرَثَة ونجعل مقدار دين كلٍّ بمثابة سهم الوارث ونجعل مجموع الديون بمثابة أصل المسألة ثم نخصِّص شباكًا إلى يسار مجموع الديون للتَرِكَة ثم نخرج القاسم المشترك بين التَرِكَة وبين مجموع الديون، ثم نقسم مجموع الديون على القاسم المشترك ونضع الناتج (وفق مجموع الديون) في مخرج الكسور، ونجعل وفق التَرِكَة فوق مجموع الديون ثم نضرب دين كل غريم في وفق التَرِكَة ثم نقسمه على مخرج الكسور (وفق مجموع الديون) ونضع العدد الصحيح تحت التَرِكَة والكسر تحت مخرج الكسور تمامًا كما تعلّمنا في قسمة التَرِكَة على الوَرَثَة.
مثال: مات شخص: ولخالد في ذمته 7 دراهم ولبكر 5 دراهم ولأحمد 3 دراهم وكان مجموع التَرِكَة 10 دراهم فقط.
|
|
|
| |
| مجموع الديون 2 الترِكَة | وفق مجموع الديون | ||
| 15 | 10 | 3 | |
| خالد | 7 | 4 | 2 |
| بكر | 5 | 3 | 1 |
| أحمد | 3 | 2 |
|
أسئلة وتمارين على قسمة الترِكات:
1- ما هي التَرِكَة؟
2- ما هي القسمة؟
3- ما هما الطريقتان لتقسيم التَرِكَة على الوَرَثَة؟
4- ما هو وفق التَرِكَة؟
5- ما هو وفق أصل المسألة؟
6- كيف نستخرج وفق كلٍّ من التَرِكَة وأصل المسألة؟
7- ما المقصود بالغرماء؟
8- متى نحتاج إلى قسمة التَرِكَة على الغرماء بالطريقة التي تعلمناها؟
9- ماتت عن أم وشقيقتين وعم وتَرِكَة مقدارها 26 ريالًا.
10- مات عن زوجة وشقيقتين وعمَّ وتَرِكَة مقدارها 36 ريالًا.
11- ماتت عن زوج وشقيقتين وأُختين لأُم وتَرِكَة مقدارها 30 ريالًا.
12- ماتت عن زوجة وبنتين وجدّة وعمّ وتَرِكَة مقدارها 27 ريالًا.
13- ماتت عن زوج وشقيقتين وأُم وتَرِكَة مقدارها 20 ريالًا.
14- مات عن أُم وبنت وعمّ وَتَرِكَة مقدارها 48 ريالًا.
15- ماتت عن زوج وبنتين وشقيقتين والتَرِكَة دار.
16- مات عن زوجتين وجدّتين وبنتين وعمّين والتَرِكَة 80 ريالًا.
17- مات عن أُم وشقيقة وأُخت لأب وأخوين لأُم والتَرِكَة 160 ريالًا.
18- مات شخص ولعمر في ذمّته 18 ريالًا ولمحمد 12 ريالًا ولخالد 4 ولحسن 6 ريالات وكانت التَرِكَة 15 ريالًا فقط.
19- هلك هالك ولشخص في ذمّته 200 ريالًا ولآخر 500 ريالًا ولثالث 650 ريالًا وكان مجموع التَرِكَة 450 ريالًا فقط.