طريقة حلّ مسائل المناسخة للحالة الثانية والثالثة:
لحلّ مسائل المناسخة عدة طرق ولكن: نعتمد على طريقة واحدة منها نظرًا لسهولتها ولأنها تشمل مختلف الحالات، وهي طريقة القاسم المشترك الأعظم.
1- فالمرحلة الأولى أن نحلّ المسألة ونصحِّحها إن احتاجت إلى تصحيح.
2- نكتب حرف (ت) مقابل الوارث الميت ثم نعيِّن ورثته سواء من الموجودين معه في المسألة الأولى أو كانوا أُناسًا جددًا. ونحلّ مسألته وكأنها مسألة مستقلة تمامًا ونعيّن فروض ورثته ونخرج أصل مسألته ونصحِّحها إن احتاجت إلى تصحيح.
3- بعد الانتهاء من المسألة الثانية ننظر بين سهم الميت في المسألة الأولى وأصل المسألة الثانية فنخرج القاسم المشترك الأعظم للعددين، ثم نقسم سهمه على القاسم المشترك الأعظم ونضع الناتج (وفق سهم الميت) فوق أصل المسألة الثانية أو مَصَحِّها كجزء سهم له، ونقسم أصل المسألة الثانية على القاسم المشترك الأعظم نفسه ثم نضع الناتج (وفق أصلْ المسألة) فوق أصل المسألة الأولى أو مصحِّها كجزء سهم له أيضًا.
4- نضرب وفق أصل المسألة الثانية الموضوع فوق أصل المسألة الأولى في أصل المسألة ونضع الناتج في شباك خاص إلى يسار الثانية ويسمى هذا الناتج أصل الجامعة. ونضرب سهم كل وارث من المسألة الأولى في جزء السهم (وفق المسألة الثانية) ونضع الناتج مقابل الوارث تحت الجامعة. وكذلك نضرب سهم كل وارث في المسألة الثانية في جزء السهم (وفق سهم الميت) ونضع الناتج مقابل الوارث تحت الجامعة. وإن حدث أن أحد الوَرَثة له سهم في المسألة الأولى وسهم في الثانية فإننا نجمع ناتجَيْ الضرب ونضع المجموع تحت الجامعة.
ملاحظتان:
1- في حالة عدم وجود قاسم مشترك أعظم بين سهم الميت وأصل المسألة الثانية فإننا نضع سهم الميت بكامله كجزء سهم فوق أصل المسألة الثانية، وأصل الثانية نضعه بكامله فوق أصل الأولى كجزء سهم ثم نُجري المراحل المتقدمة على الترتيب.
2- إذا مات قبل قسمة الترِكَة ميت ثانٍ وثالث فنجعل لكل واحدٍ مسألة جديدة وجامعة جديدة بعد كل مسألة بالمراحل المتقدمة تمامًا وإليك أمثلة توضّح ذلك.
أمثلة:
1- مات عن زوجة وبنت من غير هذه الزوجة وعمّ، وقبل قسمة التَرِكَة ماتت البنت عن زوج وابن.
|
| (1) | (1) |
| ||||
|
| 8 |
| 4 | 8 | |||
| زوجة | 1 |
|
| 1 | ||
| بنت | 4 | ت |
|
| ||
| ع | عمّ | 3 |
|
| 3 | ||
|
|
| زوج | 1 | 1 | |||
| ع | ابن | 3 | 3 | ||||
2- مات عن زوجة وأُم وأُخت شقيقة وبنت، وقبل قسمة التَرِكَة ماتت الزوجة عن الموجودين وابن وزوج، وقبل قسمة التَرِكَة ماتت الأُخت الشقيقة عن الموجودين وزوج وابن.
|
| (4) |
| (3) | (3) |
| (5) |
| |||||||
|
| 24 | 4 | 96 | 12 | 288 | |||||||||
| زوجة | 3 | ت |
|
|
|
|
|
| |||||
| أُم | 4 |
|
| 16 |
| أُم | 2 | 85 | |||||
| ع | أُخت ش | 5 |
|
| 20 |
| ت |
|
| |||||
| بنت | 12 | ع | بنت | 1 | 51 |
|
|
| 153 | ||||
|
| ابن | 2 | 6 |
|
|
| 18 | |||||||
|
|
| زوج | 1 | 3 |
|
|
| 9 | ||||||
|
|
| زوج | 3 | 15 | ||||||||||
|
| ع | ابن | 7 | 35 | ||||||||||
3- ماتت عن أُم وزوج وابن وبنت منه، وقبل قسمة التَرِكَة مات الابن عن الموجودين وزوجة و ابن.
|
| (3) | (12) |
| (7) |
| ||||||
|
| 12 | 36 | 24 | 432 | |||||||
| أُم | 2 | 6 |
| جدّة | 4 | 100 | ||||
| زوج | 3 | 9 |
| أب | 4 | 136 | ||||
| 3ع | ابن | 7 | 14 |
| ت | 0 |
| ||||
| بنت | 7 | م | أُخت ش | 0 | 84 | ||||||
|
|
| زوجة | 3 | 21 | |||||||
| ع | ابن | 13 | 91 | ||||||||
فائدة:
تكون الجامعة في بعض الحالات كبيرة وبإمكاننا أن نقسم الجامعة وكل السهام تحتها على عدد معين إن قبلت القسمة على نفس العدد وتسمى هذه
العملية بالاختصار.
مثال: مات عن زوجة وابن وبنت، وقبل قسمة التَرِكَة ماتت البنت عن
الموجودين فقط.
|
| (3) | (3) |
| (7) |
| |||||||
|
| 8 | 24 | 3 | 72 | 9 | |||||||
| زوجة | 1 | 3 |
| أم | 1 | 16 | 2 | ||||
| 3ع | ابن | 7 | 14 | ع | أخ ش | 2 | 56 | 7 | ||||
| بنت | 7 |
| ت |
|
|
| ||||||
نلاحظ أن الجامعة وسهام الوَرَثَة تقبل القسمة على العدد /8/ فنقسمها عليه فبعد أن كانت الجامعة 72 والسهام 16 و 56 أصبحت الجامعة بعد الاختصار 9 والسهام 2 و7، علمًا أن نسبة السهام إلى الجامعة هي هي لم تتغير بعد الاختصار.
أسئلة وتمارين:
1- ما هي المناسخة؟
2- كيف نخرج وفق كلٍّ من سهم الميت، وأصل المسألة؟
3- إذا كان وارث له سهم في المسألة الأولى والثانية، فكيف نعطيه نصيبه في الجامعة؟
4- إذا لم يوجد قاسم مشترك أعظم بين سهام الميت وأصل المسألة فما العمل؟
5- مات عن زوجة وابن وأُم وأب وقبل قسمة التَرِكَة مات الأب عن الموجودين.
6- مات عن أُم وبنت وابن وقبل قسمة التَرِكَة ماتت البنت عن زوج والموجودين.
7- ماتت عن زوج وأخ لأُم وأخ شقيق وقبل القسمة مات الأخ الشقيق عن الموجودين وزوجة وبنت وعمّ.
8- مات عن ثلاثة أبناء وقبل قسمة التَرِكَة مات الأكبر عن زوجة وبنت وابن، وقبل قسمة التَرِكَة مات الأوسط عن زوجتين وابن وبنت، وقبل قسمة التَرِكَة مات عن ثلاث بنات وابنين.
9- مات عن ثلاث زوجات وبنتين وابن وأُم وقبل قسمة التَرِكَة ماتت الأُم عن الموجودين وزوج غير أب الميت.
10- ماتت عن زوج وأُم وأُخت شقيقة وبنت وقبل قسمة التَرِكَة مات الزوج عن الموجودين وأخ لأب وأخ لأُم.
11- مات عن زوجة وبنت وابن منها، وقبل قسمة التَرِكَة ماتت الزوجة عن الموجودين وأب وأُم، وقبل القسمة أيضًا ماتت البنت عن الموجودين وزوج وابن.
12- مات عن أربع زوجات وثلاث شقيقات وأخ شقيق وأُم، وقبل قسمة التَرِكَة ماتت الشقيقة الكبرى عن الموجودين وزوج وابن، وقبل القسمة مات الأخ الشقيق عن زوجة وبنت والموجودين.