هذه القاعدة واحدةٌ من القواعد الكبرى التي بُني عليها الفقه، وهي ذات أثر واسع في أحكامه، فقد ذكر بعض العلماء أن نصف الفقه يندرج تحت هذه القاعدة؛ حيث إن أحكام الشرع لا تخلو إما أن تكون لجلب المنافع وإما أن تكون لدفع المضار، وهذه القاعدة تقرر جانب دفع المضار أو تخفيفها، وذلك نصف أحكام الفقه.