| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يُبيِّن وجه تكفير من سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الدين. |
| نوع النشاط | شفهي. |
| المطلوب في النشاط | ما وجه تكفير من يسبُّ الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الدين. |
| أسلوب التنفيذ | جماعي. |
| نوع المهارة | التعليل. |
| إجابة النشاط | ذلك أن مبنى الإيمان على التعظيم، والسب والشتم والعيب ينافي التعظيم. |
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يتعرَّف على الحالة المستثناة فيمن سب شيئًا من دين الله أو استهزأ به. |
| نوع النشاط | شفهي. |
| المطلوب في النشاط | أورد المؤلف الإجماع على كفر من سبّ أو استهزأ بشيء مما ثبت أنه من دين الله. هناك حالة مستثناة، اكتشفها، مع الدليل. |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| نوع المهارة | إعطاء حكم. |
| إجابة النشاط | أن يكون مُكرَهًا، لقوله تعالى: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠٦] قال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن مَن أُكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يُحكم عليه بحكم الكفر، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي، غير محمد بن الحسن فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتدًّا في الظاهر، وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام، وتبِين منه امرأته، ولا يُصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلمًا. وهذا قولٌ يردُّه الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ ﴾ الآية. وقال: ﴿ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ الآية. وقال: ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ﴾ الآية. فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمُكره لا يكون إلا مستضعفًا غير ممتنع من فعل ما أمر به، قاله البخاري. |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يُفرِّق بين رجلين: أحدهما لا يرغب التعدد والثاني لا يرغب تشريع التعدُّد. |
| نوع النشاط | تطبيقي. |
| المطلوب في النشاط | جاء رجلان يتناقشان حول تعدُّد الزوجات، فقال الأول بأنه يفضل أن يبقى متزوجًا من امرأة واحدة لأنه لا يرغب في كثرة الجدال والمشاكل التي قد تحدث بسبب إقدامه على التعدُّد. وقال الثاني: بأنه لا يرغب في أصل موضوع تعدُّد الزوجات وأنه يبغض أصل جواز التعدُّد لأن فيه ظلمًا للزوجات. ما الفرق بين كلام الرجلين؟ |
| أسلوب التنفيذ | جماعي. |
| نوع المهارة | كشف الفروق. |
| إجابة النشاط | الأول لا شيء عليه. والثاني أبغضَ شيئًا مما شرعه الله ورسوله فكلامه كفر. |