| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يفرق بين طهارة الحدث وإزالة النجس. |
| الأدوات والأسئلة: | ما الفرق بين طهارة الحدث وإزالة النجس؟ |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | الطهارة من الحدث يتعين فيها الماء؛ أو التراب عندَ فقد الماء أو عندَ عدم القدرةِ على استعماله. وأما إزالة النجس فَتزال بالماء، وبغير الماء، لكن لا يجوز استعمالُ الأطعمة والأشربة في إزالتها بغير حاجةٍ؛ لما في ذلك من فسادِ الأموال، كما لا يجوز الاستنجاءُ بها. |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | شفوي. |
| زمن تنفيذه: | ثلاث دقائق في نهاية الحصة. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يوضح حكم النجاسة إذا استحالتْ إلى شيء آخر. |
| الأدوات والأسئلة: | إذا أُحرقت العَذِرة، أو الميتة، أو تغيرتْ فصارتْ رمادًا، أو ترابا، فهل تطهر؟ |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | تطهر النجاسة بالاستحالة. |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يبين حكم استعمالِ النجاسة خارجًا عن الاستخدام الآدميّ. |
| الأدوات والأسئلة: | هل يجوز إطعامُ الميتة للصُّقور، وإلباس الثَّوبِ النجس للدَّابة، وطِلاءُ السُّفنِ بالدُّهنِ المتنجس، وإطفاءُ الحريقِ بالخمر، ونحو هذا؟ مع الدليل وبيان وجه الاستدلال. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | الصحيح: الجواز. الدليل: لما ثبتَ عن جابرِ بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله حرَّمَ بيعَ الخمر والميتة والخنزير والأصنام"؛ فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شحومَ الميتة فإنها تُطلَى بها السُّفن، وتدهَنُ بها الجلود، ويستصبَحُ بها الناس؟ فقال: "لا هو حرام...". الحديث. وجه الاستدلال: المقصودُ بقوله: "هو حرام": بيعُهُ، لكنهُ ﷺ أقرَّ هذا الفعلَ مع أن هذه الأشياءَ نجسة، فدل ذلك على أن الانتفاعَ بالشيءِ النجس إذا كان على وجه لا يتعدَّى لا بأسَ به. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يوظف دراسته على بعض المسائل التطبيقية. |
| الأدوات والأسئلة: | بين أثر ما يلي على الماء، مع التَّعليل: 1- استيقظَ الإنسان من نومِهِ فوضعَ يدَهُ في الإناء قبل أن يغسلها ثلاث مرات. 2- البول في الماء الراكد. 3- ماء الشَّوارع. 4- غسل الملابس في المغاسل وتجميعها في مكان واحد، وإن كان بعضها مُتَنجسا. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | 1- الماء باقٍ على أصل طهوريَّته؛ لأن الأمر بغسل اليدين ها هنا تعبديّ. 2- الماء باقٍ على أصل طهوريته إلا إن تغير، والنهيُ عن البول في الماء الراكد؛ حتى لا يُوقِعَ في النفسِ الوسوسةَ باستخدامه، أو لأنه ذريعةٌ إلى تنجيسه. 3- الماء باقٍ على أصل طهوريته، إلَّا إن كان على يقين أنها نجاسة؛ كأن تكون من مصرَفٍ صحيٍّ كالبَالُّوعةِ ونحوها. 4- لا يضر؛ لأن الماء يَتكاثرُ على هذه النجاسات، فيذهب أثرها بحيث لا يظهر لها طعم ولا لون ولا ريح، والراجح أن الثِّيابَ كلها تطهر بهذا الغسل. |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يصمم خارطة مفاهيم لموضوع أحكام النجاسات كاملًا. |
| الأدوات والأسئلة: | صمم خارطة مفاهيم لموضوع أحكام النجاسات كاملًا. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | الإجابة مفتوحة. |