حجم الخط:

الأسئلة التقويمية

الأداة الأولى:

أسلوب التقويم:

شفهي؛ (يكتفى بأسرع إجابة).

زمن تنفيذه:

دقيقتان في أثناء الحصة.

أسلوب التنفيذ:

جماعي.

الهدف الذي يقيسه:

يبين المقصودَ من شروط صحة الصلاة.

الأدوات والأسئلة:

بين المقصودَ من شروط صحة الصلاة.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

أي: إنهُ لا بُدَّ من استصحابِ هذه الشروط من بَدءِ الصلاة إلى انتهائها.

الأداة الثانية:

أسلوب التقويم:

شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب).

زمن تنفيذه:

دقيقتان في أثناء الحصة.

أسلوب التنفيذ:

جماعي.

الهدف الذي يقيسه:

يستدل على اشتراطِ الطهارة من الحدث الأصغرِ والأكبر.

الأدوات والأسئلة:

استدل على اشتراطِ الطهارة من الحدث الأصغرِ والأكبر.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

قول الله (تعالى): ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6].

الأداة الثالثة:

أسلوب التقويم:

تحريري.

زمن تنفيذه:

منزلي.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

الهدف الذي يقيسه:

يُوضح أقوالَ العلماء في اشتراطِ طهارة الثَّوبِ والبدنِ والمكان لصحة الصلاة.

الأدوات والأسئلة:

وضح أقوالَ العلماء في اشتراطِ طهارة الثَّوبِ والبدنِ والمكان لصحة الصلاة.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

- ذهب الأكثرون إلى أنهُ اشرطَ لصحة الصلاة، وهو مذهب الشَّافعية والحنابلةِ والحنفية.

- وعن مالكٍ قولان: أحدهما: إزالة النجاسة سنة وليست بفرض، وثانيهما: أنها فرضٌ مع الذكر ساقطة مع النسيان.

- وذهب الشَّوكاني إلى أن إزالة النجاسة واجبةٌ وليست شرطًا.

الأداة الرابعة:

أسلوب التقويم:

شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب).

زمن تنفيذه:

دقيقتان في أثناء الحصة.

أسلوب التنفيذ:

جماعي.

الهدف الذي يقيسه:

يستدل على اشتراطِ طهارة مكان الصلاة.

الأدوات والأسئلة:

استدل على اشتراط طهارة مكان الصلاة.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

حديث الأعرابيِّ الذي بالَ في المسجدِ فأمر النبي ﷺ أن يُراقَ على بوله ذنوبٌ من ماء.

الأداة الخامسة:

أسلوب التقويم:

تحريري.

زمن تنفيذه:

ثلاث دقائق في أثناء الحصة.

أسلوب التنفيذ:

جماعي.

الهدف الذي يقيسه:

يبين ما يتعلق بطهارة الثَّوبِ والبدنِ والمكان من أحكام.

الأدوات والأسئلة:

بالتَّعاون مع زملائك؛ بينوا حكم ما يلي:

‌أ- إذا صلَّى في الثَّوبِ المتنجس وكان جاهلا بها أو ناسيًا.

‌ب- إذا لم يتمكن من الصلاة إلا في مكان نجس.

‌ج- إذا اشتبه عليه الثوب الطاهر بالثوب النجس.

‌د- إذا صلَّى على حصيرٍ أو بساطٍ عليه نجاسة؛ لكنهُ صلَّى على موضعٍ طاهر منه.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

‌أ- صلاته صحيحة.

‌ب- صلَّى ولا إعادةَ عليه.

‌ج- تحرَّى على حسب استطاعته.

‌د- صلاته صحيحة.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة