| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان في أثناء الحصة. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يبين ما يبطلُ الصَّومَ ويوجب القضاء والكفارة. |
| الأدوات والأسئلة: | بينما يبطلُ الصَّوم ويوجب القضاء والكفارة. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | الذي يبطل الصَّومَ ويوجب القضاء والكفارةَ هو الجماع في نهارِ رمضان عالما عامدًا. |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على وجوب الكفارةِ على من جامع في نهارِ رمضان. يستدل على أن من أكل أو شربَ ناسيًا فلا شيءَ عليه. |
| الأدوات والأسئلة: | استدل على ما يلي: أ- وجوب الكفارة على من جامع في نهارِ رمضان. ب- أن من أكل أو شربَ ناسيًا فلا شيءَ عليه. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | أ- حديث أُبَيّ؛ وفيهِ قصة الذي وقع على امرأته في نهارِ رمضان، فأمره بالكفارة. ب- قول النبي ﷺ: من نسيَ وهو صائم؛ فأكل أو شرِبَ، فليتِمَّ صومه؛ فإنما أطعمهُ الله وسقاه. |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان في أثناء الحصة. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُوضح حكم من جامع في صومِ فرضٍ غير رمضان. |
| الأدوات والأسئلة: | وضح حكم من جامع في صومِ فرضٍ غير رمضان. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | من جامع في صومِ فرضٍ غير رمضان فسدَ صومُهُ، ولا تلزمهُ الكفارة. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يعدد ما يبطلُ الصَّومَ ويوجب القضاء فقط. |
| الأدوات والأسئلة: | عدد ما يبطلُ الصَّومَ ويوجب القضاء فقط. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | (1) الأكل والشُّربُ عمدًا. (2) القيءُ عمدًا. (3) الحيض والنفاس. |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | أربع دقائق في أثناء الحصة. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يميز ما يتعلق بمبطلاتِ الصَّومِ من أحكام. |
| الأدوات والأسئلة: | بالتعاون مع زملائك؛ ضعوا علامةَ (P) بعد العبارةِ الصحيحة، وعلامةَ (×) بعد العبارةِ الخطأ؛ فيما يأتي: أ- من حاضتْ ولو قبل غروبِ الشمس بلحظاتِ فعليها القضاء. ( ) ب- من خرج منه القيءُ ولو غير متعمد، فسد صومه. ( ) ج- من أعسرَ فلم يستطعْ الكفارة، فإنها تسقط عنه. ( ) د- إذا جامع من لهُ رخصة بالفطر؛ كالمسافرِ، والمريضِ، فلا إثم عليهِ ولا كفارة. ( ) |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | أ- من حاضتْ ولو قبل غروبِ الشمس بلحظاتِ فعليها القضاء. (P) ب- من خرج منه القيءُ ولو غير متعمد، فسد صومه. (×) ج- من أعسرَ فلم يستطعْ الكفارة، فإنها تسقط عنه. (×) د- إذا جامع من لهُ رخصة بالفطر؛ كالمسافرِ، والمريضِ، فلا إثم عليهِ ولا كفارة. (P) |