| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يبين حكم زكاة صغار المواشي. |
| الأدوات والأسئلة: | بين حكم زكاة صغار المواشي. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | لها حالتان: (1) أن يملك نصابًا من الإبل أو البقر أو الغنم، ثم تنتج في أثناء الحول: فالزكاة تجب في الجميع عند آخر الحول في قول أكثر أهل العلم، فتعدُّ الصغار مع الكبار، ولكن لا تؤخذ الزكاة من الصغار. (2) أن يملك نصابًا كله من الصغار وحال عليه الحول، فلا زكاة عليه عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وأما عند مالك ورواية عن أحمد والشافعي فتجب الزكاة في الصغار فتخرج منها صغيرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن كان الجميع صغارًا؛ فقيل: يأخذ منها، وقيل: يشتري كبارًا". |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُوضح حكم الخلطة. |
| الأدوات والأسئلة: | وضح الحكم في الصور التالية، مع التعليل: 1- ثلاثة لكل واحد أربعون شاة، فيجمعون ليكون المجموع مئة وعشرين فيخرجون شاة واحدة، وإنما الواجب عليهم ثلاث شياه. 2- رجلان لهما أربعون شاة مجتمعة، فيفرقون لكل منهما عشرون فلا يجب عليهم أمام المصدق زكاة، وفي الحقيقة أن عليهم شاة. 3- رجلان لكل منهما عشرون، فيجمع لهم الساعي العشرين لكل منهما ليأخذ منهم الزكاة، وهم في الحقيقة ليس عليهم زكاة. 4- ثلاثة مشتركون في مئة وعشرين مجتمعة، فيفرقها بينهم ليأخذ من كل واحد شاة فيأخذ ثلاث شياه، والمفروض شاة واحدة. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | 1- لا يجوز؛ لأنه احتيالٌ محرَّمٌ لإسقاط جزء من الزكاة واجب عليهم. 2- لا يجوز؛ لأنه احتيالٌ محرم لإسقاط الزكاة الواجبة عليهم. 3- لا يجوز، لأن فيه إضرارًا بهما، وإيجاب شيء عليهما لم يوجبه الله عليهما. 4- لا يجوز، لأن فيه إضرارًا بهما، وإيجاب شيء عليهما لم يوجبه الله عليهما. |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يمثل لعدم تأثيرِ الخلطة في غير بهيمة الأنعام. |
| الأدوات والأسئلة: | هل للخلطة تأثير في غير بهيمة الأنعام؟ مع التمثيل. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | الخلطة لا تأثير لها في غير بهيمة الأنعام، ومن أمثلتها: الأول: إذا اشتركوا في مزرعة، وكان نصيب كل واحد نصف نصاب (أي نصيب كل منهما لا يبلغ النصاب مع أن المجموع يبلغ النصاب)، فلا زكاة فيها. والثاني: إذا اشتركوا في تجارة، وكان مالُهُما نصابًا، ولكن نصيب كل واحد لا يبلغ النصاب، فلا زكاة فيه. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على عدم الزكاة في الحيوانات من غير بهيمة الأنعام. |
| الأدوات والأسئلة: | استدل لعدم الزكاة في الحيوانات من غير بهيمة الأنعام. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | قال رسول الله ﷺ: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه". |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يعين مكان أخذ الزكاة من أصحاب المواشي. |
| الأدوات والأسئلة: | عين مكان أخذ الزكاة من أصحاب المواشي. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | تؤخَذُ الزكاة في أماكنها؛ بأن يذهب المصدق إليهم |