| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | خمس دقائق. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يميز بين مراتبِ قصد اللفظ التي اعتبرها الشرع. |
| الأدوات والأسئلة: | بالتَّعاون مع زملائك؛ ميز بين مراتب قصد اللفظ التالية التي اعتبرها الشرع في وقوع الطلاق، مع التمثيل: 1- أن يقصد الحكم، ولا يتلفظ به. 2- أن لَا يقصد اللفظ ولا حكمه. 4- أن يقصد اللفظ والحكم. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | مثال الأول: أن يقعَ في نفسه طلاقها، فهو يقصد في نفسه الحكم لكنه لم يتلفظ، فهذا لا يقع. ومثال الثاني: تلفظ النائم والمكره ونحوهما بلفظ الطلاق، فهذا لا يقع كذلك؛ لأنه لم يقصد اللفظ. ومثال الثالث: طلاق الهازل فهذا يقع؛ لأنه قصد اللفظ، وأما الحكم فليس إليه. ومثال الرابع: طلاق العاقل البالغ فهذا يقع؛ لأنه قصد اللفظ والحكم. |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يعلل عدم توريث المرأة المطلقة من زوجها المريض. |
| الأدوات والأسئلة: | اتَّفقَ العلماء على أن طلاق المريض يقع إن صَحّ، وإنما اختلفوا في الإرث إن مات في مرضه هذا، وبعضهم يرى عدم توريثها؛ علل لهذا القول. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | لم يأتِ في نصوص الكتاب والسنة ما يشيرُ إلى أن طلاق المريض لا يقع وأنها ترثه، مع عموم البلوى، والحاجة إلى مثل هذا الحكم، والأصل وقوع الطلاق وما ترتب عليه من أحكام، وأما ما أضمره في نفسه فعقوبته عند الله، وأما جريان الأحكام الشرعية فتقع آثارها إذا تحققت أركانها وشروطها، وما دامت الزوجة محلا لتطليقه فالطلاق واقع، وأثاره واقعة، وعلى هذا فلا ميراث لها إذا انقضت العدة. |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على أن المشرك إذا أسلم لا تحسب عليه تطليقاته. |
| الأدوات والأسئلة: | إذا طلَّقَ زوجته وهو مشرك، ثم أسلم، فلا يحسب عليه تطليقه في شركه على القول الراجح؛ دلل على هذا القول. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | قوله تعالى: ﴿ ﭐ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ . [الأنفال:38]. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على عدم وقوع الطلاق قبل النكاح. |
| الأدوات والأسئلة: | إذا قالَ رجل لامرأة ما: أنت طالق، أو إذا تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها، فإن الطلاق لا يقع؛ هاتِ الدليل. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | قال تعالى: ﴿ ﭐ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴾ . [الأحزاب:49]، فلم يجعل الطلاق إلا بعد النكاح. |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُوضح حكم طلاق الغائب. |
| الأدوات والأسئلة: | إذا كان الرجل غائبًا عن زوجته وأرسل إليها بالطلاق كتابة؛ فهل يقع طلاقه أو لا؟ مع التعليل. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | اختلفَ العلماء في ذلك؛ فمنهم من يرى عدم وقوعه، ومنهم من يرى وقوعه، وهو الراجح بشرطِ أن يشهد على كتابه؛ لأن الكتاب يقوم مقام القول في البيان. |