| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يفسِّرُ صورة الاستثناء في الطلاق. |
| الأدوات والأسئلة: | فسِّرْ صورةَ الاستثناء في الطلاق، ثم بين هل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | إذا قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله؛ فهذا لا يقع به الطلاق. |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يعلل صحة التوكيل في الطلاق. |
| الأدوات والأسئلة: | علل: صحة التوكيل في الطلاق. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | لأن المطلق في الحقيقة هو الزوج، ولكن تطليقَهُ إما بنفسه، وإما بتوكيل غيره، ولذلك فإن هذا الغير لا يملك أن يطلق له إلا بتوكيله. |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يبين العملُ إذا ادعت الزوجة الطلاق والزوج منكر. |
| الأدوات والأسئلة: | ما العملُ إذا ادعت الزوجة الطلاق والزوج منكر؟ |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | اختلفَ العلماء في ذلك: فذهب فريقٌ من العلماء أنها إذا جاءت بشاهد واحد فحلف الزوج بطلت دعواها، وأما إذا نكل الزوج فلم يحلف؛ حكم لها وأجيز الطلاق. وهناك قول آخر: وهو أن القول قوله إلا أن تأتي الزوجة ببينة، وهي شاهدان عدلان. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على تحريمِ طلب الزوجة الطلاق من غير سبب. |
| الأدوات والأسئلة: | استدل على تحريمِ طلب الزوجة الطلاق من غير سبب. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | قَالَ رسول الله ﷺ: "أيمَا امرأَةٍ سَأَلَتْ زَوجها طلاقا فِي غير مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة". |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُوضح الأحكام المتعلقة بالطلاق حسب دراسته. |
| الأدوات والأسئلة: | ضعْ علامةَ (P) بعد العبارةِ الصحيحة، وعلامةَ (×) بعد العبارةِ الخطأ؛ فيما يأتي: 1- المرأة إذا أسلمت؛ لا تبقى مع زوجها المشرك. 2- إذا قالت المرأة لزوجها: "أنت طالق، أو أنت حرام علي، أو نحو هذا؛ فهذا كله لغو وباطل. 3- إذا تواعد الزوجان على الطلاق في يوم ما، وقع الطلاق في اليوم الذي حدداه. 4- إذا طلق امرأته، ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدًا أو مخبرًا أو مستفتيًا، لا يقع إلا طلاقا واحدا. 5- إذا تيقنت المرأة أن زوجها طلقها ثلاث تطليقات، فلا يجوز لها أن تمكنه منها. 6- طلاق العبد والحر سواء. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | 1- المرأة إذا أسلمت؛ لا تبقَى مع زوجها المشرك. (P) 2- إذا قالت المرأة لزوجها: أنت حرام علي، أو نحو هذا؛ فهو لغو وباطل. (P) 3- إذا تواعد الزوجان على الطلاق في يوم ما، وقع الطلاق في اليوم الذي حدداه. (×) 4- إذا طلَّقَ امرأته، ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدًا أو مخبرًا أو مستفتيًا، لا يقع إلا طلاقا واحدا. (P) 5- إذا تيقنت المرأة أن زوجها طلقها ثلاث تطليقات، فلا يجوز لها أن تمكنه منها. (P) 6- طلاق العبد والحر سواء. (P) |