| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على تحريمِ بيعِ ما ليسَ عنده. يستدل على النهي عن بيعِ ما لم يُقبض. |
| الأدوات والأسئلة: | استدل على ما يلي: أ. تحريمِ بيعِ ما ليسَ عنده. ب. النهي عن بيعِ ما لم يُقبض. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | أ – حديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: "لا تبعْ ما ليسَ عندك". ب- حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يقبضه". |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ يكتفى بأسرع إجابة. |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُوضح صورةَ المنهي عنه في الحديث "لا يحل سلف وبيع". |
| الأدوات والأسئلة: | وضح صورةَ المنهي عنه في الحديث "لا يحل سلف وبيع". |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | صورته: أن يبيعَهُ شيئًا بكذا، على أن يقرضه كذا من المال؛ مثال: (بعْ لي هذا الكتاب وعليَّ أن أقرضك مئةَ درهم). فهذا البيعُ غير صحيح؛ لأن فيه قرضًا جرَّ نفعًا، ولأنه اشتملَ على بيع وسلف. |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ يكتفى بطالبين. |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يوجه وجوب القبضِ لجميع السلع قبل بيعها. |
| الأدوات والأسئلة: | وجه وجوب القبضِ لجميع السلع قبل بيعها. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | لما ثبتَ عن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فلفظ (السلع) عام، سواء كان طعامًا أو غير طعام. |
| الأداة الرابعة: | ||||||||||||
| أسلوب التقويم: | تحريري. | |||||||||||
| زمن تنفيذه: | أربع دقائق. | |||||||||||
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. | |||||||||||
| الهدف الذي يقيسه: | يميز بين السلعِ في صفة القبض. | |||||||||||
| الأدوات والأسئلة: | بالتعاون مع زملائك؛ صلوا من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب) في الجدول التالي:
| |||||||||||
| لتغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: |
| |||||||||||
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُفصل في حكم بيعِ الماء. |
| الأدوات والأسئلة: | فصل في حكم بيع الماء. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | - أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأٌ ليس عندَهُ ماء إلا هذه، فلا يمكن لأصحابِ المواشي رعيَهُ إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض. - من وضع الماء في قِربةٍ ونحوها فإنهُ يجوز له بيعه. - إذا احتفرَ بئرًا جاز بيعه؛ لأنه يبيعُ العين ويكون الماء تبعًا لها . |