| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ أسرع إجابة. |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يعرف الحجر. |
| الأدوات والأسئلة: | عرف الحجر شرعا. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | منع الإنسان من التصرف في ماله. |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ يكتفى بطالبين. |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُحددُ ضابط السفه المقتضي للحجر. |
| الأدوات والأسئلة: | حددْ ضابط السفه المقتضي للحجر. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | صرف المال في الفسق، أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي. |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستنتج شرطي دفع المال إلى الصبي. |
| الأدوات والأسئلة: | قال تعالى: ﴿ ﭐ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ . [النساء:6]. استنتج من هذه الآية الكريمة شرطي دفع المال إلى الصبي. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | يدفع المال إلى الصبي إذا تحقق فيه شرطان: - الأول: بلوغه؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ ﴾ يعني اختبروهم في حفظ أموالهم ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ﴾ أي مبلغ الرجال والنساء بالبلوغ. - الثاني: أن يؤنس منه الرشد؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ﴾ أبصرتم منهم حفظا لأموالهم، وصلاحًا في تدبير معايشهم ﴿ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ . [النساء:6]. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على جواز صدقة المرأة من مال زوجها. |
| الأدوات والأسئلة: | استدل على جواز صدقة المرأة من مال زوجها. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وله مثله بما كسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجورهم شيء". |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | خمس دقائق. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُوضح أحكام تصرفات المحجور عليه. |
| الأدوات والأسئلة: | ضعْ علامةَ (P) بعد العبارةِ الصحيحة، وعلامةَ (×) بعد العبارةِ الخطأ؛ فيما يأتي: 1- لا يصِحُّ أن يبيعَ أحد لمجنون ولا أن يقرضه. 2- إذا جنَى المجنون أو الصَّغير جناية على نفس أو مال، فيلزمهم ضمان ما أتلفوه. 3- للولي أن يأكل من مال المحجور عليه بالمعروف إذا كان فقيرًا. 4- يقبل قول الولي في النفقة على المحجور عليه، بلا يمين. 5- إذا دفع المال إلى البالغ الرشيد، ثم عاود السفه، حجر عليه على الراجح. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | 1- لا يصح أن يبيع أحد لمجنون ولا أن يقرضه. (P) 2- إذا جنى المجنون أو الصغير جناية على نفس أو مال، فيلزمهم ضمان ما أتلفوه. (P) 3- للولي أن يأكل من مال المحجور عليه بالمعروف إذا كان فقيرًا. (P) 4- يقبل قول الولي في النفقة على المحجور عليه، بلا يمين. (×) 5- إذا دفع المال إلى البالغ الرشيد، ثم عاود السفه، حجر عليه على الراجح. (P) |