حجم الخط:

الأسئلة التقويمية

الأداة الأولى:

أسلوب التقويم:

شفهي؛ أسرع إجابة.

زمن تنفيذه:

دقيقتان.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

الهدف الذي يقيسه:

يعرف الحجر.

الأدوات والأسئلة:

عرف الحجر شرعا.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

منع الإنسان من التصرف في ماله.

الأداة الثانية:

أسلوب التقويم:

شفهي؛ يكتفى بطالبين.

زمن تنفيذه:

دقيقتان.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

الهدف الذي يقيسه:

يُحددُ ضابط السفه المقتضي للحجر.

الأدوات والأسئلة:

حددْ ضابط السفه المقتضي للحجر.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

صرف المال في الفسق، أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي.

الأداة الثالثة:

أسلوب التقويم:

تحريري.

زمن تنفيذه:

منزلي.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

الهدف الذي يقيسه:

يستنتج شرطي دفع المال إلى الصبي.

الأدوات والأسئلة:

قال تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ . [النساء:6]. استنتج من هذه الآية الكريمة شرطي دفع المال إلى الصبي.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

يدفع المال إلى الصبي إذا تحقق فيه شرطان:

- الأول: بلوغه؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ يعني اختبروهم في حفظ أموالهم ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ أي مبلغ الرجال والنساء بالبلوغ.

- الثاني: أن يؤنس منه الرشد؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا أبصرتم منهم حفظا لأموالهم، وصلاحًا في تدبير معايشهم ﴿ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ . [النساء:6].

الأداة الرابعة:

أسلوب التقويم:

تحريري.

زمن تنفيذه:

منزلي.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

الهدف الذي يقيسه:

يستدل على جواز صدقة المرأة من مال زوجها.

الأدوات والأسئلة:

استدل على جواز صدقة المرأة من مال زوجها.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وله مثله بما كسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجورهم شيء".

الأداة الخامسة:

أسلوب التقويم:

تحريري.

زمن تنفيذه:

خمس دقائق.

أسلوب التنفيذ:

جماعي.

الهدف الذي يقيسه:

يُوضح أحكام تصرفات المحجور عليه.

الأدوات والأسئلة:

ضعْ علامةَ (P) بعد العبارةِ الصحيحة، وعلامةَ (×) بعد العبارةِ الخطأ؛ فيما يأتي:

1- لا يصِحُّ أن يبيعَ أحد لمجنون ولا أن يقرضه.

2- إذا جنَى المجنون أو الصَّغير جناية على نفس أو مال، فيلزمهم ضمان ما أتلفوه.

3- للولي أن يأكل من مال المحجور عليه بالمعروف إذا كان فقيرًا.

4- يقبل قول الولي في النفقة على المحجور عليه، بلا يمين.

5- إذا دفع المال إلى البالغ الرشيد، ثم عاود السفه، حجر عليه على الراجح.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

1- لا يصح أن يبيع أحد لمجنون ولا أن يقرضه. (P)

2- إذا جنى المجنون أو الصغير جناية على نفس أو مال، فيلزمهم ضمان ما أتلفوه. (P)

3- للولي أن يأكل من مال المحجور عليه بالمعروف إذا كان فقيرًا. (P)

4- يقبل قول الولي في النفقة على المحجور عليه، بلا يمين. (×)

5- إذا دفع المال إلى البالغ الرشيد، ثم عاود السفه، حجر عليه على الراجح. (P)

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة