| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي. |
| زمن تنفيذه: | ثلاث دقائق. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يعرف الشفعة. |
| الأدوات والأسئلة: | عرف الشفعة شرعا. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بمثل ثمنها. |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على مشروعية الشفعة. يستدل على حق الشريك في الشفعة. |
| الأدوات والأسئلة: | استدل على ما يلي: 1- مشروعية الشفعة. 2- حق الشريك في الشفعة. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | 1- عن جابر رضي الله عنه أن الرسول ﷺ "قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". 2- ما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: "قضَى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم، رَبْعَة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاءَ أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به". |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يبرز الحكمة من مشروعية الشفعة. |
| الأدوات والأسئلة: | اكتب مقالةً قصيرةً في حدود خمسة أسطر تبرز فيه الحكمة من مشروعية الشفعة. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | الإجابة مفتوحة؛ ويفيد من الكتاب المقرر: 674. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | ثلاث دقائق. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يقرِّرُ الراجح من شروط الشفعة. |
| الأدوات والأسئلة: | استنتج الجملة الخاطئة مما يلي: رجح المؤلف من شروط الشفعة ما يلي: · الشفعة تثبت في كل شيء لا يقسم. · إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة للجار، وأما إن كان بينهما مشاركة في طريق وغيره فالشفعة ثابتة. · إذا انتقل المال بغير عوض، فإن كان قهريًّا –كالإرث- فلا شفعة، وإن كان اختياريًّا –كالهبة- ففيه الشفعة. · يشترط المبادرة بالشفعة. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | يشترط المبادرة بالشفعة. |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | ثلاث دقائق. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُوضح أحكام الشفعة. |
| الأدوات والأسئلة: | أكمل الفراغات في الجمل التالية: 1- إذا عجز الشفيع عن دفع الثمن، ..... الشفعة. 2- إن أراد الشفيع أن يأخذَ بعض حصة شريكه التي باعها .... حقه في الكل. 3- يشترط أن يدفع الشفيع للمشتري ..... الذي وقع عليه العقد. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | 1- إذا عجزَ الشفيع عن دفع الثمن، سقطت الشفعة. 2- إن أراد الشفيع أن يأخذ بعض حصة شريكه التي باعها سقط حقه في الكل. 3- يشترطُ أن يدفع الشفيع للمشتري قدر الثمن الذي وقع عليه العقد. |