| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ يكتفى بأسرع إجابة. |
| زمن تنفيذه: | ثلاث دقائق. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يفرق بين العارية والهبة. |
| الأدوات والأسئلة: | ما الفرق بين العارية والهبة؟ |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | الهبة: تمليك للعين، وأما "العارية": فهي إباحة للانتفاعِ بالعين فقط ثم ردها لصاحبها. |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ يكتفى بطالبين. |
| زمن تنفيذه: | ثلاث دقائق. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على مشروعية العارية. يستدل على الترغيب في العارية. |
| الأدوات والأسئلة: | استدل على ما يلي: 1- مشروعية العارية. 2- الترغيب في العارية. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | 1- قال تعالى: ﴿ ﭐ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ . [المائدة:2]. 2- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "أربعون خصلة -أعلاهن منيحة العنز- ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة". |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُذكر شروط العارية. يبين حكم العارية. |
| الأدوات والأسئلة: | اذكر شروط العارية، ثم بين حكم العارية بالنسبة للمعير وللمستعير. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | شروط العارية: - (1) أن يكون المعير أهلا للتبرع. - (2) أن يكون النفع مباحًا. - (3) أن تكون العين المنتفع بها باقية بعد الانتفاع. - (4) القبض من المستعير. حكم العارية: العارية بالنسبة للمستعير جائزة، أما بالنسبة للمعير فإنها سنة، هذا هو الأصل، وقد تجب أحيانا. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُلخص أقوالَ العلماء في ضمان العارية. |
| الأدوات والأسئلة: | لخص أقوالَ العلماء في ضمان العارية؛ مبينا الراجح، مع الدليل. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | أنهُ إن فرط في حفظها ضمنها باتِّفاقِ العلماء، وإن لم يفرط ففيه خلاف بين العلماء، فعند الحنفية: لا ضمان عليه، وعند الشافعية والحنابلة عليه الضمان بقيمتها يوم تلفت، وعند مالك إذا تلفت بسبب معلوم ومعه بينة فلا ضمان، وإن ادَّعى التلف بسبب خفي لم يقبل منه. والراجح: أنه غير ضامن، وأن يدَهُ يدُ أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي؛ لما ثبت أن النبي ﷺ لما استعار من صفوان أدراعًا قال له صفوان: أعارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ قال: "بل عارية مؤداة"، فدل ذلك على أنها من باب الأمانات التي يجب ردها، ولا تضمن إلا بالتعدي. |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | أربع دقائق. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُميز أحكام العارية. |
| الأدوات والأسئلة: | ضعْ علامةَ (P) بعد العبارةِ الصحيحة، وعلامةَ (×) بعد العبارةِ الخطأ؛ فيما يأتي: 1- لا يجوز للمستعيرِ إجارة العارية. 2- تكاليفُ رد العارية على المستعير. 3- إذا استعيرت العارية فتلفت فيما استعيرت لأجله فعليه الضمان. 4- إذا استعملَ المستعير العارية استعمالًا غير مألوف عادة فعليه الضمان. 5- ما حازه المستعير في وقتِ الإعارة من منافع العارية: كحلب الشاة، والانتفاع بصوفها؛ فكل هذه تكون حقا للمستعير، ولا يحل للمعير مطالبته بها. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | 1- لا يجوز للمستعير إجارة العارية. (P) 2- تكاليفُ رد العارية على المستعير. (P) 3- إذا استعيرت العارية فتلفت فيما استعيرت لأجله فعليه الضمان. (×) 4- إذا استعمل المستعير العارية استعمالًا غير مألوف عادة فعليه الضمان. (P) 5- يكون حقا للمستعير ما حازه المستعير في وقت الإعارة من منافع العارية. (P) |