| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي. |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يعرف الوديعة. |
| الأدوات والأسئلة: | عرف الوديعة شرعا. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه. |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ يكتفى أسرع إجابة. |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على مشروعية الوديعة. |
| الأدوات والأسئلة: | استدل على مشروعية الوديعة. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | قال ﷺ: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ يكتفى بطالبين. |
| زمن تنفيذه: | ثلاث دقائق. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يبين حكم الوديعة. |
| الأدوات والأسئلة: | بين حكم الوديعة. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | بالنسبة للمودع -بكسر الدال- مباحة، وبالنسبة للمودع عنده: سنة، بشرط أن يكون قادرًا على حفظها وصيانتها. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُلخص واجبات المودَع تُجَاه الوديعة. |
| الأدوات والأسئلة: | لخص واجبات المودَع تُجَاه الوديعة. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | 1- حفظ الوديعة وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه. 2- أن يحفظها في حرز مثلها. 3- ألا يخالف فيها ما اشترط عليه صاحب الوديعة، إلا إذا كان في هذا الشَّرط تحقق لهلاك الوديعة، فالواجب عليه حفظها وإن خالف الشَّرط. |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يميز أحكام الوديعة. |
| الأدوات والأسئلة: | ضعْ علامةَ (P) بعد العبارةِ الصحيحة، وعلامةَ (×) بعد العبارةِ الخطأ؛ فيما يأتي: 1- إذا تلفت الوديعة بغير تعدٍّ من المودَع أو تفريط فلا ضمان عليه. 2- يجوز لكل من المودِع والمودَع عنده فسخ الإيداع متى شاء. 3- إذا سافرَ المودَع بالوديعة ضمنها إذا هلكت. 4- إذا اختلفوا في تلف الوديعة وعدم تلفها، فالقول قول المودِع مع يمينه. 5- إذا اختلفوا هل فرط في حفظها؟ فالقول قول المودَع عنده مع يمينه. 6- ودائع البنوك لا تنطبق عليها أحكام الوديعة، وهو ضامن لها في كل الأحوال. 7- مما تُنتهى به الوديعة موت المودِع أو المودَع عنده. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | 1- إذا تلفت الوديعة بغير تعدٍّ من المودَع أو تفريط فلا ضمان عليه. (P) 2- يجوز لكل من المودِع والمودَع عنده فسخ الإيداع متى شاء. (P) 3- إذا سافرَ المودَع بالوديعة ضمنها إذا هلكت. (P) 4- إذا اختلفوا في تلف الوديعة وعدم تلفها، فالقول قول المودِع مع يمينه. (×) 5- إذا اختلفوا هل فرط في حفظها؟ فالقول قول المودَع عنده مع يمينه. (P) 6- ودائع البنوك لا تنطبق عليها أحكام الوديعة، وهو ضامن لها في كل الأحوال. (P) 7- مما تُنتهى به الوديعة موت المودِع أو المودَع عنده. (P) |