| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ يكتفى بثلاثة طلاب. |
| زمن تنفيذه: | ثلاث دقائق. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يعطي أمثلة على إتلاف مال الغير. |
| الأدوات والأسئلة: | اذكر ثلاثة أمثلة على إتلاف مال الغير. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | إذا فتح قفص طائر فطار، أو باب دكان فسرقه اللصوص، أو باب إصطبل فخرجت البهائم وشردت، أو حل رباط سفينة فغرقت أو ذهبت بها الريح، ورأى بعض الفقهاء أنه لو رَوَّع إنسانا فأصيب بأذى ضمنه، وكذلك لو حبسه أو حال بينه وبين ماله حتى هلك ماله ضمن؛ لأنه منعه عن حفظ ماله. |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على وجوب ضمان مال الغير حال الإتلاف. |
| الأدوات والأسئلة: | استدل على وجوب ضمان مال الغير حال الإتلاف. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمَّها، وجعل فيها الطَّعام، وقال: "كلوا"، وحبس الرسول والقصعةَ حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُحدد ضابط ما يُضمن حال الإتلاف. |
| الأدوات والأسئلة: | حدد ضابط ما يُضمن حال الإتلاف، مع التوضيح بالأمثلة. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | أن يكون مالًا متقوما أي: يباح الانتفاع به شرعا، وعلى هذا فإذا أتلف خمرا أو خنزيرًا لمسلم فإنه لا يضمنه، وكذلك إذا أتلف أصنامًا أو آلات اللهو لا يضمنها؛ لأن منفعتها محرمة، ولا يضمن إتلاف كتب الفسق والفجور والكفر؛ لإلحاقها ضررًا بعقائد الناس، بل الواجب إتلاف هذه الكتب، والله أعلم. ويرى الشيخ ابن عثيمين؛ أن الذي يتلف هذه الأشياء من كانت بيده (أي: صاحبها) أو وليُّ الأمر، حتى لا يحصل فوضى وشرٌّ أعظم إذا قام آحادُ الناس بتكسيرها أو تحريقها. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُوضح حكم ما تتلفه المواشي. |
| الأدوات والأسئلة: | وضح حكم ما تتلفه المواشي، مع الدليل. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | - (1) يجب على أصحاب المواشي حفظها ليلًا، وعلى أصحاب الحوائط (البساتين) حفظها نهارًا، فإذا أفسدت المواشي زروعَ قوم باللَّيل فعليهم الضمان؛ فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطًا فأفسدت فيهم، فكلمَ رسول الله ﷺ فيها، فقضى بأن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية باللَّيل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم باللَّيل. وعلى هذا فلا ضمان على أصحاب المواشي إذا أفسدت بالنهار؛ لأن الواجب على أصحاب الزرع حمايته بالنهار. ولا يَعني ذلك أن صاحب الماشية يرعى قريبًا من مزارع الناس؛ لأنه من المعلومِ أن البهائمَ سوفَ تذهب إلى الزرع وتأكل منه، فلو رعى قريبًا من مزرعة ليس عليها جدار ولا شِبَاك ولا نحوه فأفسدت، ضمنها أيضًا صاحب الماشية. - (2) إذا حفظت المواشي ليلًا، ورعاها أصحابها بعيدًا عن مزارع الناس، ومع هذا أفسدت من غير تعدٍّ ولا تفريط من صاحبها، أو أنها في أثناء طريقها ضربت بقدمها حجرًا فأصاب شيئًا فأتلفه، فلا ضمان على صاحبها؛ لأن النبي ﷺ قال: "العجماء جُبَار". |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | 6 دقائق |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُفصل أحكام دفع الصائل. |
| الأدوات والأسئلة: | بالتعاون مع مجموعتك، وباستخدام أجهزة العرض، والحاسوب والشرائح الإلكترونية والصور، قدموا عرضًا تفصلون فيه أحكام دفع الصائل. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | الكتاب المقرر 707 – 709 |