| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ يكتفى بأسرع إجابة. |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يبين حكم تغيير شرط الواقف. |
| الأدوات والأسئلة: | بين حكم تغيير شرط الواقف. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وذلك كاختلاف الزمان والمكان. |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | ثلاث دقائق. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُوضح رأي الحنابلة في حكم بيع الوقف. |
| الأدوات والأسئلة: | بالتعاون مع زملائك؛ وضحوا رأي الحنابلة في حكم بيعِ الوقف. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | يجوز بيعهُ إذا خرب الوقف، أو تعطَّلَتْ منافعه، أو كان الوقفُ مسجدًا وانتقل أهل المنطقة عنه؛ بحيث صارَ في موضع لا يصلى فيه، أو ضاقَ بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه؛ فإنهُ يباع، والحالة هذه، ويجعل مكانه ما ينتفع به. |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُفصل في حكم زكاة أموال الوقف. |
| الأدوات والأسئلة: | فصل في حكم زكاة أموال الوقف. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | - الوقفُ إذا كان على معينين، فحصل من مال الوقف ما بلغ النصاب، فقد وجبت زكاته؛ لأنهم تملكوا المال فوجب عليهم زكاته. - وأما إذا كان على غير معينين؛ كالوقف على المساكين؛ فإنها لا تجب فيه زكاة؛ سواء بلغ النصاب أم لا. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على جواز وقفِ المنقولات. يستدل على جواز أن يأكل ناظرُ الوقفِ منه بالمعروف. |
| الأدوات والأسئلة: | استدل على ما يلي: أ. جواز وقف المنقولات. ب .جواز أن يأكل ناظرُ الوقفِ منه بالمعروف. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | أ- ما ثبتَ أن رسول الله ﷺ قال: "أما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله"، ومعلوم أن الأدراع والأعتاد من المنقول. ب- ما ورد في وقفِ عمر بن الخطاب: لا جناحَ على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم، غير متمول. |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ يكتفى بثلاثة طلاب. |
| زمن تنفيذه: | ثلاث دقائق. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يعدد ما يشترطُ في ناظر الوقف. |
| الأدوات والأسئلة: | عدد ما يشترطُ في ناظر الوقف. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | (1) العدالة الظاهرة، أي: من التزم بالمأمورات واجتنب المحظورات. (2) الكفاية: أي: قدرة الشخص وخبرته في التصرف فيما خوِّل إليه. (3) الإسلام، إن كان الموقوف عليه مسلما، أو كان لجهة مسجد، ونحوه. |