حجم الخط:

الأسئلة التقويمية

الأداة الأولى:

أسلوب التقويم:

شفهي؛ يكتفى بأسرع إجابة.

زمن تنفيذه:

دقيقتان.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

الهدف الذي يقيسه:

يُوضح: بم تنعقَدُ الوصية؟

الأدوات والأسئلة:

وضح: بمَ تنعقد الوصية؟

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

تنعقدُ الوصية باللفظ، وبالكتابة، وبالإشارة المُفهِمة لمن لا يقوى على النطق والكتابة كالأخرس.

الأداة الثانية:

أسلوب التقويم:

شفهي؛ يكتفى بأسرع إجابة.

زمن تنفيذه:

دقيقتان.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

الهدف الذي يقيسه:

يستدل على صحة الوصية من الكافر.

الأدوات والأسئلة:

استدل على صحة الوصية من الكافر.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

الإجماعُ على أن وصية الكافرِ جائزةٌ في الجملة.

الأداة الثالثة:

أسلوب التقويم:

تحريري.

زمن تنفيذه:

أربع دقائق.

أسلوب التنفيذ:

جماعي.

الهدف الذي يقيسه:

يُفصل وقتَ ثبوت الملكية للموصى له.

الأدوات والأسئلة:

بالتعاون مع زملائك؛ فصلوا وقت ثبوت الملكية للموصى له.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

- إذا حدد الموصي موعدًا للملكية؛ ففي هذه الحالة لا بُدَّ أن يراعى هذا الشَّرط، فلا تثبت الملكية إلا عند ذلك الموعد بعد الوفاة.

- وأما إذا لم يُحدد موعدًا للملكية، فيكون الحكم كالآتي:

(أ) إن قبل الموصى له الوصية عقب الوفاة مباشرة، ثبت الملك له من وقت الموت.

(ب) أما إذا لم يقبل مباشرة؛ كأن قبله بعد شهر مثلا فقد اختلف الفقهاء: والراجح أن الملكية تثبت له من حين الوفاة أيضًا.

الأداة الرابعة:

أسلوب التقويم:

تحريري.

زمن تنفيذه:

منزلي.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

الهدف الذي يقيسه:

يعدد شروط الموصي.

الأدوات والأسئلة:

عدد ما يشترَطُ في الموصي.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

(1) يشترطُ في الموصي أن يكون أهلا للتبرع.

(2) يشترطُ أن يكون الموصي مالكًا للموصى به.

(3) يشترطُ أن يكون راضيًا مختارًا.

(4) يشترطُ لنفاذ الوصية ألا يكون الموصي مدينا دينا يستغرق جميع ماله، فيتوقف نفاذ الوصية على أصحاب الحق؛ فإن أجازوها نفذت، وإن لم يجيزوها بطلت.

الأداة الخامسة:

أسلوب التقويم:

تحريري.

زمن تنفيذه:

منزلي.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

الهدف الذي يقيسه:

يبين شروط الموصى به.

الأدوات والأسئلة:

بين شروط الموصى به.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

(1) أن يكون مالًا.

(2) أن يكون المال متقوما في عرف الشرع.

(3) أن يكون قابلًا للتمليك وإن كان معدومًا وقتها.

(4) أن يكون الموصى به مملوكًا للموصي وقت الوصية.

(5) لا تنفذ الوصية إذا كان عليه ديون تستغرق جميع ماله، إلا إذا أجازها الدائنون.

(6) لا تنفذ الوصية إذا كانت زائدةً على الثلث إذا كان للموصي وارث.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة