حجم الخط:

الأسئلة التقويمية

الأداة الأولى:

أسلوب التقويم:

تحريري.

زمن تنفيذه:

منزلي.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

الهدف الذي يقيسه:

يستدل على أنهُ لا يصح للإنسان أن ينذر فيما لا يملك.

الأدوات والأسئلة:

استدل على أنهُ لا يصحُّ للإنسان أن ينذر فيما لا يملك.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

ثبتَ في الحديث أن النبي ﷺ قال: "لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك".

الأداة الثانية:

أسلوب التقويم:

تحريري.

زمن تنفيذه:

منزلي.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

الهدف الذي يقيسه:

يبين الحكم إذا عجزَ عن الوفاء بالنذر.

الأدوات والأسئلة:

بين الحكم إذا عجزَ عن الوفاءِ بالنذر، مستدلا على ما تقول.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

الراجح أن يتحللَ من نذرِهِ ويكفر؛ لما ثبتَ في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "كفارة النذر كفارة يمين".

الأداة الثالثة:

أسلوب التقويم:

تطبيقي.

زمن تنفيذه:

منزلي.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

الهدف الذي يقيسه:

يُوضح وقتَ ثبوت النذر.

الأدوات والأسئلة:

صمم خارطة مفاهيم توضح فيها وقت ثبوت النذر.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

[الكتاب المقرر: 1039 – 1041].

الأداة الرابعة:

أسلوب التقويم:

تحريري.

زمن تنفيذه:

منزلي.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

الهدف الذي يقيسه:

يُفصل قضاء النذر عن من مات وعليه نذر.

الأدوات والأسئلة:

فصل الحكم في قضاء النذر عن من مات وعليه نذر.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

إذا ماتَ الإنسان وعليه نذرٌ طاعة -أي نذر كان؛ سواء كان صيامًا أو حجًّا أو اعتكافًا- أداه عنه وليه.

وأما النذور المالية فذهب جمهور العلماء إلى أن من مات وعليه نذر مالي؛ أنه يجب قضاؤه من رأس ماله، وإن لم يُوصِ، إلا إن وقع النذر في مرضِ الموت؛ فيكون من الثلث، وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقًا.

الأداة الخامسة:

أسلوب التقويم:

شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب).

زمن تنفيذه:

ثلاث دقائق.

أسلوب التنفيذ:

جماعي.

الهدف الذي يقيسه:

يعطي أحكاما صحيحة على المسائل المتعلقة بالنذرِ في ضوء دراسته.

الأدوات والأسئلة:

بين الحكم في المسائل التالية:

1- هل يأكل الناذرُ من نذره؟

2- إذا نذَرَ صيامَ شهر، فهل يلزمه التتابع؟

3- إذا نَذَرَ التصدق بجميع ماله، فهل يلزمه الوفاء بنذره؟

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

1- لا يأكل منه.

2- يلزمه التتابع في صيام أيام الشهر؛ إلَّا إذا كانت نيته عدد الأيام فقصد أن يصومَ ثلاثين يومًا، فله ما نواه، سواء تابع الأيام أم فرقها.

3- اختلفَ العلماء إذا نذَرَ الإنسان أن يتصدق بجميع ماله؛ فيرَى بعضهم أنه لا يلزمه شيء، ويرَى بعضهم أنه لا يتصدق إلا بالثلث، والقول الثالث أنه يلزمه التصدق بجميع ماله؛ شريطة ألا يتضرر هو ولا من يرعاهم بذلك، وأما إن ترتب على ذلك ضرر، فليتصدق ولْيوفِ بالنذر بما لا يضر به.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة