| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | ثلاث دقائق. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يعرف السبايا والأسرى. |
| الأدوات والأسئلة: | عرف كلا من: 1. السبايا. 2. الأسرى. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | 1. السبايا: همُ النساء والأطفال. 2. الأسرى: همُ الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفرَ المسلمون بهم أحياء. |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُوضح حكم السبي. |
| الأدوات والأسئلة: | وضح الراجح في حكم السبي الذين لم يشاركوا في القتال. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | يدور الكلامَ في حكمهم حولَ الرِّقِ، والمن، وذلك على النحو الآتي: 1- الرق: يصيرون أرقاء بمجرد السبي، ويقسمون مع الغنائم. 2- المن: يجوز المن بإطلاق سراح السبايا من غير مقابل، بشرطِ أن يطيِّب أنفس الغانمين. 3- الفداء: يجوز الفداء مقابل مال، أو مقابل أسرى من المسلمين في أيدي الأعداء (تبادل الأسرى). |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يبين حكم الأسرى. |
| الأدوات والأسئلة: | بين حكم الأسرى. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية أن للإمام أو نائبه الحق أن يفعلَ بالأسرى ما هو أنفعُ وأصلحُ للمسلمين، بأحد أمور أربعة: وهي القتل، أو الاسترقاق، أو المن، أو الفداء، على أن يكون ذلك باجتهادٍ واستشارة، لا بحسب التشهي، ووافقهم على ذلك المالكية، إلا أنهم زادوا أمرا خامسا؛ وهو ضرب الجزية عليهم. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | ثلاث دقائق. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يفرق بين السبايا والأسرى في الحكم. |
| الأدوات والأسئلة: | ما الفرق بين السبايا والأسرى في الحكم؟ |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | أنهُ لا يجوز قتل النساء والأطفال من السبايا باتفاق العلماء، إلا إذا اشتركَ أحد منهم في القتال، بالفعل أو بالرأي. |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يرد على شبهة استنكار الرِّقِ في النظام الإسلامي. |
| الأدوات والأسئلة: | اكتب مقالةً ترد فيها على شبهة استنكار الرق في النظام الإسلامي. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | [الكتاب المقرر: 1089 – 1093]. |