| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان في أثناء الحصة. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يوجه القول بعدم دخولِ الجاني مع العاقلةِ في دفعِ دية القتل الخطأ. |
| الأدوات والأسئلة: | وجه القول بعدم دخولِ الجاني مع العاقلةِ في دفعِ دية القتل الخطأ. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | لأن النبي ﷺ قضَى بالدية على العاقلة، ولم ينصَّ على الجاني، والأصل حرمة مال المسلم، ولأنه يتحمل الكفارةَ فكأنها نصيبه من المشاركة. |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يبين أقوالَ العلماء في صفة تغليظِ دية شبه العمد. |
| الأدوات والأسئلة: | بين أقوالَ العلماء في صفة تغليظِ دية شبه العمد. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | - مذهب المالكية والشافعية: أن تغليظَ دية شبه العمد أن تكون مثلثة، ومعنى مثلثة: أن تكون الإبلُ مقسمة ثلاثة أجناس؛ وهي: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفة أي: حاملًا. - ومذهب الحنفية والحنابلة تغليظُها؛ أن تكون مربعة: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. |
| الأداة الثالثة: | |||||||||
| أسلوب التقويم: | تحريري. | ||||||||
| زمن تنفيذه: | أربع دقائق في أثناء الحصة. | ||||||||
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. | ||||||||
| الهدف الذي يقيسه: | يفرق بين دية القتلِ الخطأ، ودية القتل العمد. | ||||||||
| الأدوات والأسئلة: | بالتعاون مع زملائك؛ فرقوا بين دية القتلِ الخطأ، ودية القتل العمد.
| ||||||||
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: |
| ||||||||
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان في أثناء الحصة. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُوضح كفارة القتل الخطأ. |
| الأدوات والأسئلة: | وضح كفارة القتل الخطأ. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | كفارةُ القتلِ الخطأ: عتقُ رقبةِ مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يقو على الصيام سقطت الكفارة. |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُفصل أقوالَ العلماء في حكم الكفارة في القتل العمد. |
| الأدوات والأسئلة: | فصل أقوالَ العلماء في حكم الكفارة في القتل العمد. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | - ذهب إليه جمهورُ العلماء أنهُ لا كفارةَ في القتل العمد؛ سواء اقتَصَّ من الجاني أم عُفي عنه إلى الدية، أو مجانا، وإنما الكفارة في القتل الخطأ. - وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة مطلقًا. - ويرى الشوكاني أنهُ إذا اقتَصَّ منه فلا كفارة؛ لأن الحدود كفارات، وأما إذا لم يقتص فإنه يكفر. |