حجم الخط:

الأسئلة التقويمية

الأداة الأولى:

أسلوب التقويم:

شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب).

زمن تنفيذه:

دقيقتان في أثناء الحصة.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

الهدف الذي يقيسه:

يوجه القول بعدم دخولِ الجاني مع العاقلةِ في دفعِ دية القتل الخطأ.

الأدوات والأسئلة:

وجه القول بعدم دخولِ الجاني مع العاقلةِ في دفعِ دية القتل الخطأ.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

لأن النبي ﷺ قضَى بالدية على العاقلة، ولم ينصَّ على الجاني، والأصل حرمة مال المسلم، ولأنه يتحمل الكفارةَ فكأنها نصيبه من المشاركة.

الأداة الثانية:

أسلوب التقويم:

تحريري.

زمن تنفيذه:

منزلي.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

الهدف الذي يقيسه:

يبين أقوالَ العلماء في صفة تغليظِ دية شبه العمد.

الأدوات والأسئلة:

بين أقوالَ العلماء في صفة تغليظِ دية شبه العمد.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

- مذهب المالكية والشافعية: أن تغليظَ دية شبه العمد أن تكون مثلثة، ومعنى مثلثة: أن تكون الإبلُ مقسمة ثلاثة أجناس؛ وهي: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفة أي: حاملًا.

- ومذهب الحنفية والحنابلة تغليظُها؛ أن تكون مربعة: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.

الأداة الثالثة:

أسلوب التقويم:

تحريري.

زمن تنفيذه:

أربع دقائق في أثناء الحصة.

أسلوب التنفيذ:

جماعي.

الهدف الذي يقيسه:

يفرق بين دية القتلِ الخطأ، ودية القتل العمد.

الأدوات والأسئلة:

بالتعاون مع زملائك؛ فرقوا بين دية القتلِ الخطأ، ودية القتل العمد.

دية القتل الخطأ:

دية القتل العمد:

1-

2-

3-

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

دية القتل الخطأ:

دية القتل العمد:

1- دية القتل العمد مخففة.

دية القتل العمد مغلظة.

2-دية القتل الخطأ تتحملها العاقلة.

دية العمد تجب في مال القاتل.

3- دية الخطأ مؤجلة.

دية العمد حالَّة لا تؤجل.

الأداة الرابعة:

أسلوب التقويم:

شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب).

زمن تنفيذه:

دقيقتان في أثناء الحصة.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

الهدف الذي يقيسه:

يُوضح كفارة القتل الخطأ.

الأدوات والأسئلة:

وضح كفارة القتل الخطأ.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

كفارةُ القتلِ الخطأ: عتقُ رقبةِ مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يقو على الصيام سقطت الكفارة.

الأداة الخامسة:

أسلوب التقويم:

تحريري.

زمن تنفيذه:

منزلي.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

الهدف الذي يقيسه:

يُفصل أقوالَ العلماء في حكم الكفارة في القتل العمد.

الأدوات والأسئلة:

فصل أقوالَ العلماء في حكم الكفارة في القتل العمد.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

- ذهب إليه جمهورُ العلماء أنهُ لا كفارةَ في القتل العمد؛ سواء اقتَصَّ من الجاني أم عُفي عنه إلى الدية، أو مجانا، وإنما الكفارة في القتل الخطأ.

- وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة مطلقًا.

- ويرى الشوكاني أنهُ إذا اقتَصَّ منه فلا كفارة؛ لأن الحدود كفارات، وأما إذا لم يقتص فإنه يكفر.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة