| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان في أثناء الحصة. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُحددُ ما يُقطعُ من السَّارق، ومكان القطع. |
| الأدوات والأسئلة: | حددْ ما يُقطعُ من السَّارق، ومكان القطع. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | اتَّفَقَ الفقهاءُ على أن محل القطع: اليد اليمني. وذهب جمهورُ العلماء إلى أن القطعَ يكون من الكوعِ (وهو الرسغ). |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان في أثناء الحصة. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على قطعِ الرجل اليسرى إذا سرق مرة ثانية. |
| الأدوات والأسئلة: | استدل على قطعِ الرجل اليسرى إذا سرق مرة ثانية. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | قضاء الصحابةِ به، وفيهم الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر (رضي الله عن الجميع). |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يقدر عظمةَ الإسلام في التعاملِ حتى مع الجناة. |
| الأدوات والأسئلة: | بدراستكَ ما تقدم من الحدود، اكتب مقالًا موجزًا تبين فيه عظمةَ الإسلام في التعامل حتى مع الجناة. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | الإجابة مفتوحة. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان في أثناء الحصة. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يوجه عدم جوازِ إعادةِ العضو المقطوع تنفيذا للحد. |
| الأدوات والأسئلة: | وجه عدم جوازِ إعادةِ العضو المقطوع تنفيذا للحد. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | لأن في بقاءِ أثر الحد تحقيقا للعقوبةِ المقررة شرعا، ومنعها للتهاون في استيفائها، وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر. |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يحرر محل النزاعِ في رد العين المسروقة مع أن الحد قد نفّذ. |
| الأدوات والأسئلة: | حرر محل النزاعِ في رد العين المسروقة مع أن الحد قد نفّذ. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | - لا خلافَ بين العلماء أنهُ إذا قطع يد السارق والعين (المسروقة) موجودة؛ أنها ترد على صاحبها. - واختلفوا فيما إذا كانت العين المسروقة تلفت: • فذهب الحنفية أنه لا يغرم. • وذهب المالكية إلى وجوب الضمان إذا كان السارق موسرًا، وإن كان معسرًا فلا يضمن. • وذهب الشافعية والحنابلة إلى الجمع بين القطع والضمان، بأن يرد مثله إن كان مثليًّا، أو قيمته إن قيميًّا؛ سواء كان موسرًا أو معسرًا، قطعت يده أو لم تقطع. |