| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان في أثناء الحصة. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُوضح المقصودَ باليمين كإحدى طرق الإثبات. |
| الأدوات والأسئلة: | وضح المقصودَ باليمين كإحدى طرق الإثبات. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | المقصودُ باليمين: تأكيدُ ثبوتِ الحق أمام القاضي؛ بذكر اسم الله، أو صفة من صفاته. |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على ثبوتِ اليمين في حق المدَّعى عليه. يستدل على القضاء باليمين من المدَّعي. |
| الأدوات والأسئلة: | استدل على ما يلي: أ. ثبوتِ اليمين في حق المدَّعى عليه. ب. القضاء باليمين من المدَّعي. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | أ- قوله ﷺ: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر". ب- حكم النبي ﷺ بشاهد ويمين. |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يبين ما يشترط لصحة الإقرار. |
| الأدوات والأسئلة: | بين ما يشترط لصحة الإقرار. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | يشترطُ لصحة الإقرار: (1) أن يكون المقرُّ مكلفًا، وهو العاقل البالغ. (2) أن يكون مختارًا غير مكره. (3) ألا يكون محجورًا عليه. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان في أثناء الحصة. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يعرف القرينة. |
| الأدوات والأسئلة: | عرف القرينة. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | القرينة: لغة: العلامة الدالة على الشيء. واصطلاحًا: هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئًا خفيًّا فتدل عليه. |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | أربع دقائق في أثناء الحصة. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يمثل لأحكام بنيت على قرائن دلت عليها. |
| الأدوات والأسئلة: | بالتعاون مع زملائك؛ مثلوا لأحكام بنيت على قرائن دلت عليها. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | منها: - ما قضى سليمان (عليه السلام) للمرأةِ بابنها، لما اختصمت إليه المرأتان، فقال: ائتوني بسكين أشقه بينكما، فصرخت الصغرى، وقالت: هو ابنها، فحكم لها بقرينة الأمومة والشفقة التي منعتها من قتل ولدها. - أن الشرع قضَى لصاحبِ اللقطة أنها له إذا عرفها، فجعلَ تعريفه لها علامة تدل على صدقه، وأنه صاحبها. - جعل إنبات الشعرِ حولَ القبل علامةَ البلوغ. |