| النشاط الأول: | |
| هدف النشاط: | يورد أدلةً للقائلين بطهارة سؤر السباع والجوارح. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | أورد دليلا للقائلين بطهارة سؤر السباع والجوارح. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | البحث والاستدلال. |
| إجابة النشاط: | أولا: عمومُ يُؤْمِنُونَ ﭐ بِمَا ﭐ ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]. ففي تنجيسِ سؤر هذه الحيوانات حرجٌ؛ فإنه يعسُرُ الاحترازُ عن بعضها، لا سيَّما أهل البادية. ثانيا: القياسُ على طهارة سؤر بهيمةِ الأنعامِ، فهو حيوان يجوزُ بيعُه، فكان سؤرهُ طاهرا، مثلهُ مثل بهيمةِ الأنعام، ولا فرق. ثالثا: قياسًا على طهارة سؤر الهر، فهو في معناه، فالهر سَبعٌ يأكل النجاسة، وحكم الشارع بطهارة سؤره. |
| النشاط الثاني: | |
| هدف النشاط: | يَصوغُ قاعدةً عامة في طهارة الأسآر. |
| نوع النشاط: | تحريري. |
| المطلوب في النشاط: | ما القاعدةُ العامة في طهارة الأسآر؟ |
| أسلوب التنفيذ: | ثنائي. |
| نوع المهارة: | الاستنباط، والطلاقة اللفظية. |
| إجابة النشاط: | قال ابن عثيمين: "كل ما يُكثر التطواف على الناس مما يشق التحرز منه، فحكمهُ كالهرة. لكن يُستثنى من ذلك ما استثناهُ الشارع، وهو الكلب، فهو كثير التطواف على الناس، ومع ذلك قال النبي ﷺ: "إذا ولغَ الكلب في إناء أحدكُم، فليغسله سبعًا، إحداهنُّ بالتراب". [الشرحُ الممتع1/460]. وضابطُ التحرز راجع إلى العرف. |
| النشاط الثالث: | |
| هدف النشاط: | يبين ما يدل على يسر الشريعة من خلال هذا الدرس. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | بين ما يدل على يسر الشريعة من خلال هذا الدرس. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | الإلقاء. |
| إجابة النشاط: | مما يدل على يسر الشريعة: اعتبارُ طهارة الماء الباقي مما قد شربتْ منه الحيوانات ولو كانت غير مأكولة اللحم؛ كالسباع في البراري، وكالقططِ والحمير، أو المأكولة كالأغنامِ والأبقارِ والجمال. فشربُ هذه للمياه من البِرَكِ والأحواضِ في البراري والمزارعِ وحول المدن مما تعمُّ به البلوى. |