حجم الخط:

الأنشطة التعليمية

النشاط الأول:

هدف النشاط:

يشاركُ في وضعِ حلولٍ لمشكلةِ عدم مساواةِ الصُّفُوفِ وعدم اكتمالها.

نوع النشاط:

شفهي.

المطلوب في النشاط:

يلاحَظُ في بعض المساجدِ والمصلياتِ عدم مساواةٍ للصُّفُوف، وعدم اكتمالها؛ ناقشْ مع زملائك:

· على من تَقَعُ المسئولية في ضبطِ الصُّفُوفِ ورصها؟

· ما المقترحاتُ العملية التي يمكن من خلالها رصُّ الصُّفُوفِ وضبطها.

أسلوب التنفيذ:

جماعي.

نوع المهارة:

وضعُ القوانين.

إجابة النشاط:

الإجابة مفتوحة.

النشاط الثاني:

هدف النشاط:

يبحث عن قول ابن تيمية في صحة صلاةِ المأمومِ أمام إمامهِ للضرورة.

نوع النشاط:

تحريري.

المطلوب في النشاط:

أشارَ المؤلِّفُ لترجيح ابن تيمية لصحة صلاةِ المأمومِ أمام إمامهِ للضرورة؛ ابحث عن هذه الفتوَى مع التَّعليلِ الذي علل به (رحمه الله).

أسلوب التنفيذ:

فردي.

نوع المهارة:

البحث والاستدلال.

إجابة النشاط:

سُئلَ (رحمه الله) بهذا السؤال:

هل تُجزِئُ الصلاة قُدّامَ الإمام أم لا، أو خلفَهُ في المسجدِ وبينهما حائل أم لا؟

فأجابَ بقوله: "الحمد لله، أما صلاةُ المأمومِ قُدَّامَ الإمام؛ ففيها ثلاثة أقوالِ للعلماء:

أحدها: إنها تصحُّ مطلقًا، وإن قيل: إنها تُكرَه، وهذا القول هو المشهورُ من مذهب مالكٍ والقول القديمِ للشَّافعي.

والثاني: إنها لا تصحُّ مطلقًا؛ كمذهب أبي حنيفة والشَّافعي وأحمدَ في المشهورِ من مذهبهما.

والثالث: إنها تصحُّ مع العُذْرِ دون غيره، مثل ما إذا كان زحمة، فلم يمكنهُ أن يصلي الجمعةَ أو الجنازةَ إلا قُدَّام الإمام، فتكون صلاته قدام الإمام خيرًا له من تركِهِ للصلاة، وهذا قول طائفة من العلماء، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهو أعدل الأقوالِ وأرجحُها؛ وذلك لأن تركَ التَّقدم على الإمام غايته أن يكون واجبًا من واجباتِ الصلاة في الجماعة، والواجباتُ كلها تسقطُ بالعجز، وإن كانت واجبةً في أصل الصلاة فالواجبُ في الجماعةِ أولى بالسقوط. [الفتاوى الكبرى: 2/ 331-333].

النشاط الثالث:

هدف النشاط:

يُوضح كيف يتصرَّفُ المنفرد؟

نوع النشاط:

تطبيقي.

المطلوب في النشاط:

من جاءَ منفردا ومع الإمام صفٌّ أو صفان أو أكثر؛ فماذا يفعل؟ طبق ما تقول.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

نوع المهارة:

معالجةُ الأفكارِ وإعطاء البدائل.

إجابة النشاط:

من جاء منفردا فعليه:

· أن يلتمسَ فرجةً في الصفِّ حتى يدخلَ فيها.

· أو يصفَّ عن يمين الإمام إن تيسر ذلك.

· فإن لم يتيسر له ذلك =انتظرَ حتى يُوجدَ من يصفُّ معه ولو فاتته ركعة.

هذا هو الأصحُّ من قولي العلماء؛ للأحاديث المذكورةِ، وغيرها مما جاءَ في هذا المعنى. [من فتوى لابن باز (رحمه الله)].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة