| النشاط الأول: | |
| هدف النشاط: | يتعرف على حالاتِ سقوط تحية المسجد عن الداخل إليه. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | متى تسقط عن الداخل للمسجد تحية المسجد؟ |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| نوع المهارة: | اعتبار جميع العوامل. |
| إجابة النشاط: | تسقطُ في حالات، منها: · إذا كان الداخل خطيبًا، فالسنة في حقهِ أن يرقَى المنبَرَ يوم الجمعة مباشرة بمجرد دخولِهِ دون أن يصلي تحية المسجد، وهذا الذي كان النبي ﷺ يفعله. · وتسقطُ بصلاةِ فرضٍ أو نفل؛ لأن المقصودَ هو شغلُ البقعةِ بالصلاة. · من تكرر دخولُهُ إليه؛ اكتفاءً بتحية واحدةٍ في أول دخوله، إن قرب رجوعه عرفا. |
| النشاط الثاني: | |
| هدف النشاط: | يُعطي أمثلة لما يُستخارُ له. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | اذكر أمثلة متعددةً لما يُستخار له. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | الطلاقة. |
| إجابة النشاط: | · اختيارُ نوع الدراسة والكلية. · اختيارُ الزوجة. · شراءُ سيَّارةٍ أو منزل. · الانتقالُ من وظيفة لأخرى. |
| النشاط الثالث: | |
| هدف النشاط: | يتعرف على الرأي الآخر في مسألة صلاةِ التَّسابيح. |
| نوع النشاط: | تحريري. |
| المطلوب في النشاط: | أورد المؤلِّفُ رأي ابن حجرٍ والألبانيِّ في صلاةِ التَّسابيح؛ فما رأي النووي وابن تيمية وابن عثيمين؟ |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | التوسُّعُ والبحث. |
| إجابة النشاط: | قال النووي (رحمه الله) في [المجموع شرح المهذب: (3/547-548)]: "قال القاضي حُسين، وصاحبا التهذيب والتتمة...: يُستحبُّ صلاةُ التسبيح؛ للحديث الوارد فيها، وفي هذا الاستحباب نظرٌ; لأن حديثها ضعيفٌ، وفيها تغييرٌ لنَظْمِ الصلاة المعروف، فينبغي ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت، وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ للعبَّاس رضي الله عنه: "يا عباس يا عماه؛ ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال...". الحديث. رواه أبو داود وابن ماجه، ورواه الترمذي من رواية أبي رافع بمعناه؛ قال الترمذي: روي عن النبي ﷺ في صلاةِ التَّسبيحِ غير حديث قال: ولا يصحُّ منه كبير شيء، وقد قال العُقَيْلِيُّ: "ليسَ في صلاةِ التَّسبيحِ حديث يثبت" انتهى بتصرف. وقالَ شيخُ الإسلام (رحمه الله) فِي [مجموعِ فتاوى: (11/579)]: "وأجودُ ما يُروى من هذه الصلوات حديث صلاةِ التَّسبيحِ وقد رواه أبو داود، والترمذي، ومع هذا فلمْ يَقُلْ به أحد من الأئمة الأربعة، بلْ أحمد ضعَّفَ الحديث، ولم يستحب هذه الصلوات، وأما ابن المبارك، فالمنقول عنه ليسَ مثل الصلاة المرفوعة إلى النبي ﷺ، فإن الصلاة المرفوعةَ إلى النبي ﷺ ليسَ فيها قعدةٌ طويلةٌ بعد السَّجدةِ الثانية، وهذا يخالف الأصول، فلا يجوز أن تثبت بمثل هذا الحديث. ومن تدبَّرَ الأصولَ علم أنهُ موضوع، وأمثال ذلك، فإنها كلها أحاديث موضوعة، مكذوبة، باتِّفاقِ أهل المعرفة". انتهى. وقالَ الشَّيخُ ابن عثيمين (رحمه الله) في [مجموع فتاوى ابن عثيمين: (14/327)]: "والذي يترجَّحُ عندي أن صلاةَ التَّسبيحِ ليست بسنة، وأن حديثها ضعيفٌ وذلك من وجوه: الأول: أن الأصل في العباداتِ الحظرُ والمنع حتى يقوم دليل تثبت به مشروعيتها. الثاني: أن حديثها مضطرِبٌ؛ فقد اختلفَ فيهِ على عدَّةِ أوجه. الثالث: أنها لم يستحبها أحد من الأئمة، قالَ شيخُ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله تعالى): "قد نصَّ أحمدُ وأئمَّةُ أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام". قال: "وأما أبو حنيفة ومالكٌ والشَّافعيُّ فلمْ يسمعوها بالكلية". الرابع: أنهُ لو كانت هذه الصلاة مشروعةً لنقلت للأمة نقلًا لا ريْبَ فيه، واشتهرت بينهم لعظم فائدتها، ولخروجها عن جنس العبادات، فإننا لا نعلم عبادة يخير فيها هذا التخيير، بحيث تفعل كل يوم، أو في الأسبوع مرة، أو في الشهر مرة، أو في الحولِ مرة، أو في العمر مرة، فلما كانت عظيمةً الفائدة، خارجةً عن جنسِ الصلوات، ولم تشتهر، ولم تنقل، علم أنهُ لا أصل لها، وذلك لأن ما خرجَ عن نظائِرِه، وعظمَتْ فائدته فإن الناس يهتمُّون به وينقُلونهُ ويشيعُ بينهم شيوعًا ظاهرا، فلما لم يكن هذا في هذه الصلاة علم أنها ليست مشروعة، ولذلك لمْ يستحبها أحد من الأئمة، كما قال شيخُ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله تعالى)، وإن فيما ثبتت مشروعيَّته من النوَافِلِ لخير وبركة لمن أرادَ المزيد، وهو في غنى بما ثبت عما فيه الخلافُ والشبهة". انتهى. |